الجرائم الماسة بالأسرة

Year: 
2011
Discussion Committee: 
د. فادي شديد - مشرفا رئيسا
د. محمد شراقة - مشرفا ثانياً
د.عبدالله نجاجرة - ممتحنا خارجيا
د.نائل طه - ممتحنا داخليا
Supervisors: 
د. فادي شديد
د. محمد شراقة
Authors: 
وسيم ماجد إسماعيل دراغمة
Abstract: 
لقد تم بحث الجرائم التي تقع على الأسرة في فصلين: الفصل الأول الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها وقد تم تقسيمها إلى قسمين: جرائم تهدد حياة الأفراد والجرائم التي تمس أعراض الأسرة. أما في الفصل الثاني الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها والمتمثلة بالجرائم التي تمس تماسك الأسرة وآدابها، وجرائم التعدي على أفراد الأسرة. وقد إرتأيت أن الجرائم التي تقع على الأسرة من قبل أفرادها أشد خطورة من الجرائم التي تقع على الأسرة من خارج أفرادها لأن المجني عليه يشعر بالأمان والطمأنينة لأنه يقيم مع الجاني داخل الأسرة فهي تهدد تماسك الأسرة وتزعزع إستقرارها، فلقد لاحظ الباحث أن المشرع الأردني في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 عاقب على هذه الجرائم ولم تكن العقوبة كافية ورادعة لتحقيق الغاية المنشودة من وراء التجريم، علماً أن هذا النوع من الإجرام ما زال يزداد بشكل مضطرد، لذا نرى أنه يجب تشديد العقوبة أكثر لتصبح من الجنايات وليس من الجنح، وأن يجرم الأفعال التي أغفل المشرع عن تجريمها كفعل اللواط والمساحقة، فهي من الجرائم المنتشرة في مجتمعاتنا بشكل كبير. لأن هذه الأفعال عندما ترتكب يتم تكييفها على أنها جريمة هتك عرض وليست جريمة لواط أو مساحقة، لذا نلمس أن هناك نقص تشريعي في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين فيجب أن يتم تلافيه بالمعاقبة على هذه الأفعال وتكييفها تكييفاً سليماً. أما في الفصل الثاني فقد لاحظت أن هناك العديد من الجرائم التي تقع من خارج أفراد الاسرة وتمس تماسكها وآدابها كما يتم فيها الإعتداء على حرية أفراد الأسرة، ففي هذا المجال رأيت أن المشرع يعاقب على الكثير من الأفعال التي ترتكب بحق الأطفال والقصر الذين لا يستطيعون أن يوفروا الحماية لانفسهم ويحتاجون لرعاية أسرهم بالتعدي على حريتهم، فحرص المشرع على أن يعاقب على هذه الأفعال وكان حريّ به أن يشدد العقاب عليها أكثر من ذلك بأن يجعلها من قبيل الجنايات نظراً لخطورتها، فهي من أخطر الجرائم التي تهدد وجود الأسرة وأمنها وإستمرارها، وإذا ما إستمر المشرع الفلسطيني في تطبيق قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 يجب أن يتم تعديل بعض نصوص هذا القانون ليواكب تطورات الحياة وحاجات المجتمع الفلسطيني بشكل ملائم. وفي مجال الجرائم التي تمس آداب الأسرة وتماسكها كجريمة الزنا وإفساد الرابطة الزوجية، وكذلك الجرائم المتعلقة بعقد الزواج، تبين لي وجود قصور وفراغ تشريعي، وإرتأيت بضرورة إجراء التعديل التشريعي لهذه النصوص، فهناك حاجة ملحة لتعديل بعض المواد وخاصة المادتين 279 و 281 المتعلقة بإبرام عقد الزواج، حيث تم النص على أنه لا يتم إبرام عقد الزواج بصورة مخالفة لقانون حقوق العائلة العثماني الذي تم إلغاؤه بصدور قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 والذي ما زال مطبقاً في أرضنا الفلسطينية، بحيث يصبح التجريم لكل فعل مخالف لقانون الأحوال الشخصية أو قانون الزوج والزوجة، بالإضافة إلى إغفال المشرع عن تجريم بعض الأفعال المتعلقة بعقد الزواج التي يحتم علينا واقعنا إعتبارها من قبيل الجرائم نظراً لخطورتها وما تلحقه من أذى للأسرة والمجتمع، كفعل تزويج فتاة أو طفل قاصر بالقوة أو التهديد، وكذلك الإمتناع عن دفع النفقة التي جرمتها غالبية قوانين العقوبات في معظم بلدان العالم، وفي هذا المجال كان على المشرع أن يشدد العقوبات المقررة وحثه على هذه الافعال نظراً لخطورتها الكبيرة على الأسرة والمجتمع.
Pages Count: 
161
الحالة: 
Published