زكاة الحجارة المستخرجة من المحاجر

Authors: 
أ.د. حسين مطاوع الترتوري
Abstract: 

تضمن هذا البحث مقدمةً، وأربعة مباحث.
المبحث الأول: هل الحجارة المستخرجة من المحاجر تعد ركازا ؟ ذكرت اختلاف الأئمة الأربعة في معنى الركاز. ومع أنهم مختلفون في معنى الركاز فإن الحجارة المستخرجة من المحاجر ليست ركازا بالاتفاق.
المبحث الثاني: هل تجب الزكاة في الحجارة المستخرجة من المحاجر ؟ ذكرت آراء الأئمة الأربعة في هذه المسألة وترجح لي مذهب الحنابلة الذي يوجب الزكاة فيها على المذاهب الثلاثة التي لا توجبها.
المبحث الثالث: مقدار الزكاة الواجبة في الحجارة المستخرجة من المحاجر ؟ ومتى تجب ؟ وترجح لي وجوب إخراج نصف عشر الحجارة المستخرجة (5%)، أو عُشرها(10%) بعد خصم سائر النفقات كأجرة العمال، وأجرة الآلات إن كانت مستأجرة، ونفقات المحروقات، والضرائب. وترجح عدم اشتراط الحول، فتجب الزكاة حال استخراج الحجارة.
المبحث الرابع: على من تجب زكاة الحجارة المستخرجة من المحاجر، إن كان المستخرج لها مستأجرا المحجر، وليس مالكا له ؟ ترجح في هذا البحث وجوب الزكاة على مستخرج الحجارة سواء أكان مالكا الأرض أو مستأجرا، حال استخراجها.