وقف تنفيذ القرارات الإدارية

Year: 
2013
Discussion Committee: 
د. محمد شراقه / مشرفا رئيسا
د. غازي دويكات/ مشرفا ثانيا
د. احمد الدبك/ ممتحنا خارجيا
د. نائل طه/ ممتحنا داخليا
Supervisors: 
د. محمد شراقه / مشرفا رئيسا
د. غازي دويكات/ مشرفا ثانيا
Authors: 
انور عصام محمد شعبان
Abstract: 
إن نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، لا يقلُ أهميةً عن الدعوى الإدارية ذاتِها، اذ قد يلجأُ الأفراد إلى القضاء الإداري بُغيةَ حماية حقٍ من حقوقهمُ التي كَفِل لهم إياها القانون، وقد تكون الغايةُ التي يحققها حكمُ وقفِ تنفيذ القرار الإداري، هي الغاية المرجوة من اللجوء إلى القضاء الإداري، ورفع الدعوى وتكبُدِ مصاريفها ومشَقَّتِها أحياناً، وقد يرفع المستدعي الدعوى يستحصلُ الحكمَ بوقف التنفيذ ويتركَ الدعوى بعد تحقيق الغاية من الحكم، ففي حالة المنع من السفر بداعي العلاج، ما هي الغاية المرجوة من القرار الصادر بعد سنة أو سنتين ببطلان القرار الإداري بالمنع ، ففي هذه الحالة تتحقق الغاية من رفع الدعوى، وإقرانها بطلب وقف التنفيذ. قام الباحثُ بتقسيم الدراسة إلى فصلين إثنين: ليكونَ الفصلُ الأولُ، طبيعة طلب وقف التنفيذ وشروطه من حيث تعريفه ومفهومه الفقهي والقانوني، والطريق القانوني بتنظيمه، فكان المبحثُ الأول من هذا الفصل تعريف طلب وقف تنفيذ القرار الإداري . والمطلب الأول : مفهوم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، والمطلب الثاني :المبادئ العامة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وفي المبحث الثاني من الفصل الأول: شروط طلب وقف تنفيذ القرار الإداري ، فيكون المطلب الأول الشروط العامة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري والمطلب الثاني الشروط الخاصة لطلب وقف تنفيذ القرار الإداري . أما في الفصل الثاني، تناول الباحثُ حجية الاحكام الصادرة بوقف تنفيذ القرار الاداري، إذ إنَّ الحكمَ الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري متجاوزاً قاعدة سريان القرارات الإدارية، يجب أن يكونَ مصحوباً بالقوة التنفيذية حتى يحققَ الغاية المرجوة منه كقرار حكم صادر عن محكمة مختصة مشكلة ، وِفقَ القانون ليكون هذا الفصل على مبحثين إثنين: المبحث الأول منه : الحكم الصادر بوقف التنفيذ قُسِّمَ على مطلبين ، الأول منه هو : إجراءات إصدار الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري، إذ إنَّ الحكم الصادر بوقف تنفيذ أي قرارٍ إداري، يجبُ أن يمرَ بمساره القانوني الصحيح ، حتى يُصارَ إلى القول بأنه أصبح حكماً يتمتعُ بالحُجية وحائزاً الشيئَ المقضي به. والميزات الأساسية لخُلاصة الحكم الصادر بوقف تنفيذ القرار الإداري في (المطلب الثاني)، كَونُ هذا الحكمِ بعد صدوره وِفقاً للإجراءات المقررة ،يتمتعُ بالميزات التي تظل مصاحبةً له ما دام حكماً بوقف تنفيذ قرار إداري، ما لم يتمُّ الفصل في الدعوى الإدارية ،وما دامت قائمةً إلى حين الفصل بها، أو انتهائِها بالطرق المُقررة وِفقاً للأصول والقانون ، والميزات المصاحبة له هي ميزةُ التأقيت وميزة القطعية. أما المبحث الثاني : حجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ، ليكون المطلب الأول منه: حدود حُجية الحكم الصادر بوقف التنفيذ ،وتقتضي الحُجية من أنَّ الحكم بعد الفصل فيه ، واستنفاذه طرقَ الطعنِ وِفقاً للأنظمة التي تسمح بالطعن باحكام وقف التنفيذ، لا يجوزُ إعادةَ النظرِ به أو تعديله أو الغائِه وواجبُ النفاذِ منذ اللحظة التي يصبح بها الحكم قطعياً، ولا يجوزُ تقديمَ طلبٍ للقاضي لإعادة النظر به ،أو تعديله ، والمطلب الثاني : تنفيذُ وضماناتُ تنفيذِ حكمِ وقف تنفيذ القرار الإداري ، كما وأنَّ تنفيذَ الأحكامِ يُشكِّلُ إشكاليةً قانونيةً بصفة عامة، بِغضِّ النظر عن طبيعة هذا الحكم ،والمخاطَبين الملتزمين به ،وخاصةً الأحكامَ الإداريةَ ،أما بالنسبة لفلسطينَ ،إذ إنه وفي ظل غيابِ قانونٍ خاصٍ للقضاء الإداري لينظمَ عملية تنفيذِ الأحكام الإدارية فإنَّه يوجد قُصورٌ في القانون الفلسطيني الحالي، في تلبية هذا المطلب،كما ويعرِضُ الباحثُ الضماناتِ القانونيةَ التي سارت عليها الأنظمة المقارنة، مثل: فرنسا ومصر والجزائر في تنفيذ الأحكام الإدارية والسلطات التي مُنِحت للقاضي الإداري ، بُغيةَ تحقيق الهدف من الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ. بمقارنة النظام القانوني الفلسطيني بالنظام القانوني المصري والفرنسي والجزائري أيضاً، يرى الباحثُ أنَّه يوجد فراغٌ تشريعيٌ ناظمٌ لعملية تقديم الطلبات المستعجلة ،والسيرِ بها وإلزاميةِ تنفيذها جَبْراً على المخاطبين بها، الأمرُ الذي كان من المتوقع أن يعالجه مشروع قانون القضاء الإداري الفلسطيني رقم( ) لسنة (2012م) المقترَح من "مساواة" ، إلا أنَّ مشروعَ القانونِ لم يقمْ بتغيير هذا الواقع القانوني، ولم يقمْ بتنظيم أحكامٍ مستقلةٍ لطلبات وقفِ التنفيذ، كما هو الحال في فرنسا ومصر والجزائر ولبنان. ومن خلال هذه الدراسة ، تَبَيَّنَ أنَّ الإجتهادَ القضائي الفلسطيني، قد سار على هدى قراراتِ محكمةِ العدل العليا الأردنية ،حتى أنَّ القاضيَ الإداريَ الفلسطيني، قد يَعدِلُ في بعض الأحيان عن التدخل في قضية ما، كونَ الإجتهادَ القضائيَ الأردني قد عَدَلَ عنها، مثل :إمتناع محكمة العدل العليا الفلسطينية الحكم بإلزام الإدارة بتنفيذ القرار الصادر عنها في وقت سابق، كونه يَخرجُ عن إختصاص محكمة العدل العليا الفلسطينية; والسبب يعودُ إلى أنَّ الإجتهادَ القضائيَّ الأردني قد عَدَلَ عنها آنفاً، ويرى الباحثُ أنَّ السببَ يعودُ إلى غياب قانون واحد ومُوَحَّد، يُنظم عمليةَ الدعوى الإدارية في فلسطين، حتى يتسنى للمحكمة أن تُرسيَ قواعدها بناءً عليه وإنسجاماً معه. ومن خلال هذه الدراسة، خرج الباحثُ بعدةِ نتائجَ ،تميزَ بها نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، ولوحظ تقدمُ المُشَرِع الفرنسي والمصري والجزائري واللبناني على المُشَرِع الفلسطيني، في تنظيم نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية ،وعدة نقاطِ ضعفٍ اعترت هذا النظام في القانون الفلسطيني،كما وخَلُصَ الباحثُ إلى عدة توصيات لمعالجتها في الوقت اللاحق، إذا ما تمَّ اعتماد قانون للقضاء الإداري.
Pages Count: 
99
الحالة: 
Published