(نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة في التشريع الفلسطيني(دراسة مقارنة

Year: 
2010
Discussion Committee: 
د. غازي دويكات - مشرفاً رئيسياً
د. فادي شديد - مشرفا ثانيا
د. رفيق ابو عياش - ممتحنا خارجيا
د.محمد شراقة - ممتحنا داخليا
Supervisors: 
د.غازي دويكات
د.فادي شديد
Authors: 
جود عصام خليل الأتيرة
Abstract: 
تتحدثُ هذا الدراسةُ عن نظامِ نزعِ الملكيةِ الخاصةِ من أجل المنفعةِ العامة القائم على المساس بحق الملكية الفردية التي كفلتها مختلف الدساتير والمواثيق الدولية، وقد يختلط مفهوم هذا النظام مع أنظمة أخرى كالاستيلاء المؤقت والتأميم، والمصادرة، والغصب، لما يحتوون من اعتداء على حق الملكية، إلّا أنَّها تختلف عنه من حيث المحل، والغاية، والإجراءات، ولا يجوز أن يَردُ نزعُ الملكيةِ إلّا على العقارات، وفي حال وجود حق عيني على الأرض المراد نزع ملكيتها، فلا يكون على الحق العيني وحده بل على الأرض ذاتها. أمّا بخصوص الغاية من نزع الملكية، فلا يجوز أنْ تخالفَ المصلحة العامة، أو تجانبَها؛ وللأسف لم تنص مختلف القوانين على تعريف ماهية المنفعة العامة، أو تحديد فكرتها، مما جعل تقدير وجودها من عدمه يتركز بيد الإدارة، فعند القيام بأحد المشاريع العامة تكون هي مالكة السلطة التقديرية، ويكون نزع الملكية بقرار إداري تتوافر فيه كل الأركان القانونية المتمثلة في الإختصاص، المحل، الشكل، الغاية، والسبب. وقد خصَّ قانونُ الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) نظام نزع الملكية من أجل القيام بالمشروعات العامة، كبناء المستشفيات، بإجراءات محددة لا بد الالتزام بها، وإلّا مسَّ القرارُ أحدَ العيوب القانونية، وكذلك لقد خص قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة (1966) نزع الملكية من أجل فتح، أو توسيع الشوارع، أو الحدائق، أو المواقف العامة، والمدارس بإجراءات مختلفة عن النزع للأغراض الأخرى، فهو لا يخضعُ لضرورة إصدار قرار من مجلس الوزراء والنشر والتصديق عليه من الرئيس، كذلك يكون اقتطاع (30%) من الأراضي مجاناً، ويعود ذلك إلى الفائدة المستوفاة من تلك الأغراض. كما تحدث البحث عن الضمانات التي أوجدها القانون في مجال نزع الملكية الخاصة، سواء من حيث إمكانية قيام المتضرر بالطعن في القرار الإداري، والمطالبة بإلغائه في حال عدم توافر أحد أركانه القانونية أمام المحاكم المختصة _محكمة العدل العليا_، أو من حيث ضمان التعويض العادل عنه قرار نزع الملكية، حيث تكون أساسُ مسؤولية الإدارة مبنية على قاعدة تبعة المخاطر، لأن الإدارة هنا قامت بعمل مشروع اجازه القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 في مادته(23/3), و قد نظم قانون الاستملاك رقم (2) لسنة (1953) العناصر التي يجب على المختصين اتباعها عند تقدير التعويض.
Pages Count: 
152
الحالة: 
Published