Discussion Committee:
أ.د. جمال جوده/ مشرفا رئيساً
د. عثمان الطل/ ممتحنا خارجيا
د. عدنان ملحم/ ممتحنا داخليا
Supervisors:
أ.د. جمال جوده/ مشرفا رئيساً
Abstract:
حملت هذه الأطروحة عنوان " مرويات الجزية والخراج دراسة تاريخية في الإدارة المالية في صدر الإسلام "، وتناولت صورة الجزية في القرآن الكريم والسنة النبوية ودولة الخلافة حتى أواخر حكم دولة بني أمية، وفي مقابل ذلك تتبعت الدراسة دلالة مصطلح الخراج في القرآن الكريم والسنة النبوية ودولة الخلافة الراشدة والأموية، وبينت علاقة الفيء بمصطلحي الجزية والخراج، فتحدثت عن الغنيمة والفيء وأزمة خزينة الدولة، والصَّغَار لدافع الجزية والخراج، واقتصرت زمنياً على فترة الرسول (ص) حتى نهاية الدولة الأموية (132هـ/749).
ورد مصطلح الجزية في القرآن الكريم بمعنى الجزاء على كل من كفر، فكان دفعها صَغّاراً على الذمة، وفي عهد الرسول (ص) ورد مصطلح الجزية في عهود الصلح التي عقدها مع النصارى واليهود في المناطق الشمالية والجنوبية من شبة الجزيرة العربية، فلم يكن لها نظام خاص أو أسس ثابتة أو تباينت بين النقد والعين، كما أنها لم تكن واحدة المقدار في كل الأماكن، واختلفت في نمطها بين الفردية والمشتركة.
وفي دولة الخلافة الراشدة ورد مصطلح الجزية في عهود الصلح التي أمضاها قادة أبي بكر الصديق مع بعض مدن غرب العراق، وبعض مدن الشام، وكان طابع الضريبة فيها مشتركة- عامة.
وورد المصطلح في عهد عمر بن الخطاب وأشار إلى الأموال الإجمالية المضافة إلى مقدار معين من الحاصلات الزراعية، ثم تغير الوضع بعد فترة من عهده فأصبحت الجزية نقدية على المدن وعامة على الريف.
أما مصطلح الخراج في القرآن الكريم فلم يدل في استخدامه على الضريبة بل اتصل استعماله بالدلالات اللغوية، فقد أتى بمعنى الأجر أو الجعالة.
وورد هذا المصطلح في عهد الرسول(ص) بمعنى الجزية المشتركة وليس ضريبة الأرض، وفي دولة الخلافة لم يرد في الروايات التي رافقت عهد أبي بكر الصديق "مصطلح الخراج" إذ كان جزءاً من الجزية العامة.
أما فترة عمر بن الخطاب فلم يذكر عنه الرواة الأوائل أنه وضع الخراج بمعنى ضريبة الأرض، بل إنه فرض الجزية أو الضريبة الإجمالية (ضريبة الرؤوس والأرزاق) على السكان، وأن مفهوم الخراج بمعنى ضريبة الأرض قد ورد عند الرواة المتأخرين الذين عاشوا في أواخر دولة الأمويين، وأوائل دولة العباسيين، ونسبوا رواياتهم إلى زمن عمر بن الخطاب لنيل الشرعية والسابقة.
وتناولت الدراسة بدايات تداول مصطلحي الغنيمة والفيء، فاتضح أن كثيراً من المصادر الفقهية واللغوية كانت تعتبرهما شيئاً واحداً، وأن التمييز قد جاء في مرحلة لاحقة، وذلك لأن مصطلح الفيء في عهد الرسول(ص) أشار لكل مال منقول أو غير منقول ناله المسلمون من المشركين.
وتتبعت الدراسة أسباب أزمة خزينة الدولة فتبين أن من أسباب تلك الأزمة: تناقص مال الجزية والخراج بسبب إسلام أهل الذمة، لأن الرسول(ص) والخلفاء الراشدين وبعض خلفاء بني أمية أعفوا كل من يسلم من ضريبة الرأس والأرض.
كما شكل تحول أرض الخراج إلى الملكية العربية خسارة فادحة على بيت المال، فقد أعفيت تلك الأراضي من ضريبة الخراج بفعل تملك المسلمين لها، وبالتالي تتحول لأرض عشرية، ويبدو أن عمليات الشراء تلك قد كانت في عصر عمر بن الخطاب (دون أن يعترض عليها)، إذ تملكها عدد من الصحابة أمثال: عبد الله بن مسعود والحسن والحسين أبناء علي وغيرهم.
وتبين أن ظهور الملكيات العربية واتساعها على حساب أرض الخراج كان بسبب عوامل متعددة منها: الغصب، والشراء، والإقطاع، والإلجاء، ووراثة الولاء.
وعمل عمر بن عبد العزيز على وضع أسس مالية تحد من انتقال الأرض الخراجية للأراضي العشرية، وفي الوقت نفسه تقلل من أزمة خزينة الدولة، فاعتبر الخراج أجرة على الأرض بغض النظر عن مالكها أكان مسلماً أم ذمياً.
وتعرضت الدراسة لمفهوم الصَّغَار فتبين أنه اقتصر من وجهة نظر الفقهاء المسلمين على دفع ضريبة الرأس، وليس ضريبة الخراج، واتضح أن مسألة النهي عن شراء أرض الخراج وإلصاق مصطلح الصَغار بها لمن يشتريها من المسلمين هو رأي متأخر تشكل في زمن رواة متأخرين وأرجعوه إلى عهد عمر بن الخطاب لنيل الشرعية.