Discussion Committee:
د. محمد شراقه - مشرفاً رئيساً
د. محمد الشلالده - ممتحناً خارجياً
د.فادي شديد - ممتحناً داخلياً
Abstract:
تناولت هذه الدراسة والتي موضوعا "مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه" ، حيث ألقى الباحث بداية الضوء على تحديد المقصود بهذا المبدأ في ظل القانون الإداري ومن ثم حاول التركيز على أهم المصادر التي يستسقي منها هذا المبدأ جذوره ، فتعرض الباحث لأهم هذه المصادر عن طريق تقسيمها الى مصادر مكتوبة، والتي تمثلت في القانون الأساسي الفلسطيني ومقدمات الدساتير ، وكذلك في التشريعات القانونية الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني ، والأنظمة الإدارية التي تصدر عن مجلس الوزراء تنفيذا وتفسيرا لهذه القوانين . وكذلك القوانين المؤقتة التي تصدر على هيئة قرارات بقانون ، وكذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية .
ثم تطرق الباحث بعد ذلك الى المصادر غير المكتوبة لهذا المبدأ والتي تمثلت في العرف بداية والمبادئ العامة للقانون ، والأحكام القضائية ، وبين ومن خلال هذه المصادر أهم المصادر وأكثرها شيوعا في إبراز مصدر المشروعية وتحديد معالمه بعيدا عما يعتريه من غموض في التحديد . ثم تطرق الباحث ومن خلال المبحث الثاني الى نطاق مبدأ المشروعية، وبين أهم ما يلازم هذا المبدأ من نظريات موازية تشكل قيدا على هذا المبدأ أو تشكل توسيعا في اختصاصات الإدارة في ظل تواجد مثل هذه النظريات . فحدد الباحث ومن خلال تناول نظرية السلطة التقديرية أهم ما يلازم هذه النظرية من أحكام وشروط ومدى خضوع هذه الأعمال لرقابة القضاء الإداري . ثم تناول أيضا نظرية الظروف الاستثنائية ، وبين أهم الشروط التي يجب توافرها حتى نذهب بالقول بوجود هذه النظرية، ومن ثم مدى خضوع الأعمال التي تصدر استنادا لهذه النظرية لرقابة القضاء الإداري وكان لا بد من التطرق أيضا الى نظرية أعمال السيادة ، وتحديد الموقف الفلسطيني من هذه الأعمال ، وفحص ما إذا كانت هذه الأعمال تخضع لرقابة القضاء الإداري وذلك بعدما قام الباحث بتحديد طائفة من هذه الأعمال وتبيان أهم ما يلازمها من أحكام وقواعد تعالج سيرها في ظل النظام القانوني الفلسطيني. في حين تناول الباحث موضوع نظرية التحصين التشريعي وهي القيد الأخير على هذا المبدأ، وبين موقف القانون الأساسي الفلسطيني حول هذه التشريعات ، وحاول تبيان أوجه القصور والخلاف في القوانين التي صدرت بعد صدور القانون الأساسي الفلسطيني والتي لم تلتزم بنصوصه في عدم جواز تحصين قرارات إدارية معينة وعدم جواز النص في القوانين على ذلك . وفي الفصل الثاني من الدراسة ، فقد تناول الباحث أهم الضمانات التي تكفل احترام تطبيق مبدأ المشروعية والتي تمثلت بداية في إعمال مبدأ الفصل بين السلطات ، وكان كنتيجة لتطبيق ذلك ظهور هذه الضمانات . حيث تمثلت هذه الضمانات بوجوب إعمال الرقابة على أعمال الإدارة . فتناول الباحث ومن خلال تبيان أهم أنواع الرقابة أساليب الرقابة غير القضائية ، والتي نجدها تتمثل في رقابة الرأي العام ووسائل الإعلام ، وبين من خلالهما دور وسائل الإعلام في تحديد الرقابة . كما وتناول أيضا رقابة المجالس النيابية ، وحدد ومن خلالها أهم الأحكام التي تربط هذه المجالس برقابتها على الحكومة وعلى أعمالها ، ثم تطرق الى رقابة الأحزاب السياسية محاولا تحديد موقف القانون الفلسطيني من وجود الأحزاب السياسية وبالتالي وجود رقابة بموجبها أم لا . ثم تحديد عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني ، وتحديد اختصاصاته الرقابية بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني .
وتناولت الدراسة أيضا موضوع الرقابة بواسطة القضاء ، وحددت الوضع القضائي الفلسطيني المطبق وفقا لنصوص القانون ووفقا لأحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية ، وبينت أوجه القصور والضعف في وجود قانون إداري مستقل يعالج المنازعات الإدارية المعروضة على محكمة العدل العليا الفلسطينية ، ومن ثم أخيرا حددت هذه الدراسة الطريقة المثلى للرقابة وهي الطريق القضائية مع ضرورة توافر بقية الأنواع حتى نكون أمام نظام رقابي شامل ومتكامل .
وخلصت هذه الدراسة أخيرا الى عدد من النتائج والتوصيات على الصعيد الرقابي وعلى الصعيد القانوني والعملي.