Discussion Committee:
د.فادي شيدي/مشرفا رئيسا
د.احمد الدبك/ممتحنا خارجيا
د.محمد شراقه/ممتحنا داخليا
د.اسلام عبدالجواد/ممتحنا داخليا
Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الجهة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات في المنازعة الضريبية، وهدفت أيضاً إلى معرفة طرق الإثبات التي يمكن لأطراف المنازعة الضريبية استخدامها لإثبات حقوقهم .
وطبعاً كان الأساس الذي استندت اليه هذه الدراسة للإجابة عن الإشكالية هو معرفة طبيعة انتماء القانون الضريبي للقوانين الأخرى، وقد قُسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول.
ففي الفصل التمهيدي ؛ تناولت المنازعات الضريبية وأهمية الإثبات فيها من خلال تقسيم الفصل إلى مبحثين ، تناولت في المبحث الأول ماهية المنازعة الضريبية ووسائل حلها ، وتناولت في المبحث الثاني أهمية الإثبات في المنازعات الضريبية حيث تطرقت إلى مفهوم الإثبات وأهميته .
وفي الفصل الأول ؛ الذي عنونته بـ توزيع عبء الإثبات بين أطراف المنازعة الضريبية كان الفصل مقسم إلى مبحثين ، تناولت في المبحث الأول أطراف المنازعة الضريبية وهم المكلف والإدارة الضريبية ، وتناولت في المبحث الثاني توزيع عبء الإثبات على أطراف المنازعة الضريبية .
وفي الفصل الثاني ؛ تناولت محل عبء الإثبات حيث قسم الفصل إلى مبحثين ، تحدّث المبحث الأول عن الشروط العامة لإثبات الواقعة القانونية وتحدث المبحث الثاني عن الشروط الخاصة لواقعة الضريبة على الدخل .
وفي الفصل الثالث من هذا البحث؛ تحدّثت عن سلطة القاضي الضريبي في عبء الإثبات وقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث، تطرق المبحث الأول لمذاهب الإثبات والسلطة الايجابية للقاضي الضريبي، وأما المبحث الثاني فكان الحديث عن حُجية وسائل الإثبات في الدعوى المدنية على القاضي الضريبي، وما المبحث الثالث فقد تناولت فيه حُجية وسائل الإثبات الخاصة في منازعات الضريبة على الدخل، وفي الفصل الرابع تم توضيح النتائج والتوصيات الخاصة بهذا البحث .
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها: أن القانون الضريبي هو قانون يتمتع باستقلال نسبي وليس استقلال مطلق عن غيره من القوانين الأخرى، لان كل القوانين ترتبط مع بعضها البعض .
وأيضاً توصلت الدراسة إلى أن عبء الإثبات ليس ملقى على طرف دون الآخر في المنازعة الضريبية، حيث انه ينتقل من طرف إلى الطرف الآخر، ويخضع لقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فيما لم يرد به نص خاص في القانون الضريبي.
وتوصلت الدراسة أيضاً إلى إمكانية استخدام كل طرق الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001 م، ولكن باختلاف درجة حُجية كل وسيلة من هذه الوسائل.