زكاة الرواتب والادور في الفقه الاسلامي

Year: 
2016
Discussion Committee: 
د. عبد الله جميل ابو هدان/ مشرفا رئيسا
د.خالد قرقور/ممتحنا خارجيا
د.جمال حشاش/ممتحنا داخليا
Supervisors: 
د. عبد الله جميل ابو هدان/ مشرفا رئيسا
Authors: 
سوار موسى إسماعيل جزار
Abstract: 
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: بين أيديكم هذه الرسالة بعنوان: زكاة الرواتب والأُجور في الفقه الإسلامي، والتي أردت من خلالها تنبيه المسلمين إلى ركن عظيم وأساس متين يقوم عليه هذا الدين، شأنه شأن سائر أركان الدين، ألا وهو ركن الزكاة، وقمتُ بتقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث. بدأتُ في الفصل الأول بالحديث عن معنى الزكاة لغةً واصطلاحاً، ثم تحدثت عن شروط وجوب الزكاة على المُزكي، فقد تبين لي بأن الفقهاءَ متفقون على أن الزكاة واجبة على المسلم البالغ العاقل الحُّر، غير أن الإمام أبي حنيفة-رحمه الله تعالى-قال بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا في الزروع والثمار، خلافاً لجمهور الفقهاء القائلين بوجوب الزكاة في مالهم، ثم تحدثتُ بعدها عن الحكمة من مشروعية الزكاة. وفي الفصل الثاني من هذه الرسالة، تحدثتُ عن مفهوم الرواتب والأُجور لغةً واصطلاحاً، ثم تحدثتُ عن التكييف الفقهي لها، وتبين لي بأن التكييف الفقهي الصحيح للرواتب والأُجور أنها مالٌ مستفاد، ويستلزم ذلك الحديث عن مفهوم المال المستفاد، وبيان أنواعه، وهل يُشترط الحول لزكاته؟ فبعد الرجوع إلى أُمات الكتب الفقهية تبين لي بأن المال المستفاد على أقسام ثلاثة، وهي: إما أن يكون من نتاج المال الأصلي، فهذا يُزكى مع أصله بلا خلاف، أو أن يكون من غير جنس المال الذي عنده، فهذا موضع خلاف، منهم من اعتبر له حولاً جديداً، ومنهم من قال بأنه يُزكى حين استفادته، وقسمٌ ثالث: وهو أن يستفيد مالاً من جنس النصاب الذي عنده لكنه انعقد الحول الأول، والمستفاد ليس نتاجاً للمال الأول، بل استفيد بوسيلة جديدة من وسائل التملك، وهو موضع خلاف بين الفقهاء، ولم نتكلم عن حول المال المستفاد، هل يشترط الحول لزكاته أم لا؟ وذلك منعاً للتكرار، ثم تحدثتُ عن المقاصد الشرعية للزكاة، منها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بنفسية المُزكي، ومنها ما يتعلق بالمجتمع. ثم انتقلتُ الى الفصل الثالث، الذي تحدثتُ فيه عن حكم زكاة الرواتب والأُجور بعرض أقوال العلماء القدامى والمعاصرين بين موجب لها، ومانع من وجوبها، وعرضتُ أدلة الفريقين، وبعدها قمتُ بمناقشة أدلة القائلين بعدم وجوب زكاة الرواتب والأُجور، علماً بأنني اخترت القول بوجوب زكاة الرواتب والأُجور حين قبضها شهرياً إذا بلغت النصاب المعتبر، وقد اخترت هذا القول لأسباب منها: قوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول، إضافةً إلى أن الأحاديث التي تشترط الحول للزكاة تبين لي بعد تخريجها أنها لا تصلح للحجة، وهذا ما بيَّنه القرضاوي في كتابه فقه الزكاة، وأخيراً، أن القول بوجوب زكاتها حين قبضها يتفق مع روح التشريع، ومع المقاصد الشرعية التي شُرعت الزكاة لأجلها. أما الفصل الأخير(الرابع)، فقد تحدثتُ فيه عن النصاب المعتبر لزكاة الرواتب، وهو نصاب النقود، خلافاً لما ذهب إليه الإمام الغزالي-رحمه الله تعالى-الذي اعتبره بنصاب الزروع والثمار وهو أمرٌ مستبعد، ومن المعروف بأن النقود تضم الذهب والفضة، فقد كانا متساويين على عهد النبي- ﷺ - وبعدها لفترة طويلة، أما في عصرنا الحالي فنشهد تفاوتاً كبيراً بينهما، الأمر الذي دفعني في هذه الدراسة إلى طرح رأي ثالث وهو اعتبار النصاب بالمتوسط الحسابي بينهما، وذلك بسبب الارتفاع الباهظ لسعر الذهب الذي وصل إلى ما يُقارب (10.200) شيكلاً، على اعتبار أن سعر غرام الذهب الخالص عيار(24) يساوي تقريباً (120) شيكلاً، هذا في ظل انخفاض أسعار الذهب، فكيف إذا ارتفعت أسعاره!!!، أما عن الفضة، فإن غرام الفضة يشهد انخفاضاً ملموساً وصل معه سعر غرام الفضة إلى (2) شيكلاً، أي أن النصاب بالفضة يساوي تقريباً (1190) شيكلاً، وهنا نلحظ الفرق الكبير بين النصابين. وبعدها قمت بوضع خطوات عملية تُبين كيفية حساب زكاة الرواتب، إضافة إلى مجموعة من النماذج العملية التي اخترتها من مختلف شرائح المجتمع، فاخترت الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي والأُستاذ المدرسي وعامل النظافة... وغيرهم؛ نظراً لفوارق مستويات المعيشة بينهم.
Pages Count: 
99
الحالة: 
Published