دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية

Year: 
2007
Discussion Committee: 
د. جمال حشاش - مشرفاً رئيساً
د. محمد الصليبي - عضواً داخلياً
د. شفيق عياش - ممتحناً خارجياً
د. مأمون الرفاعي - عضواً داخلياً
Supervisors: 
د. جمال حشاش
Authors: 
محمد إسماعيل أحمد أبو شلال
Abstract: 
الحمد لله ذي الجلال الذي عجزت عن ادراك كنهه عقول العارفين , والقدرة التي وجلت من رهبتها قلوب الخائفين ,والعظمة التي عنت لعزتها وجوه الطائعين والعاكفين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وامام المجاهدين. أما بعد: لقد أحاط الإسلام النفس الإنسانية بهالـةٍ كبيرةٍ من الاحترام و التقدير, فجعل الاعتداء عليها جرماً عظيماً, واعتبر القتل من أشد مظاهر الاعتداء على هذه النفس , قال الله تعالى في كتابه العزيز "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأً ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قومٍ عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً" و قال صلى الله عليه و سلم: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق"، و مما يتعلق بذلك قتل المرأة خطأ فرغم وضوح حرمة قتل المرأة المسلمة , ووجوب الدية بقتلها , واجماع الفقهاء على تساوي الجرم الواقع على المرأة مع ما يقع على الرجل إلا أنهم اختلفوا في عقوبة الدية المستحقة على كل منهما، فمنهم من قال بأن دية المرأة نصف دية الرجل , و منهم من قال بأن دية المرأة تساوي دية الرجل. وما اطمأنت إليه نفسي بعد التحقيق في هذه المسألة وعرض أدلة الفريقين ومناقشتها لهذه المسألة هو أن دية المرأة المسلمة نصف دية الرجل لأن الأحاديث النبوية الشريفة يعاضد بعضها البعض وإن كانت ضعيفة، فبالتالي تكون مخصصة للأدلة العامة التي ذكرها المخالفون –القائلون بتمام الدية- هذا بالإضافة إلى اتفاق المذاهب الأربعة على التنصيف والله ورسوله أعلم.
Pages Count: 
161
الحالة: 
Published