دور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني، دراسة مقارنة

Year: 
2011
Discussion Committee: 
د. غازي دويكات - مشرفاً رئيسا
د.محمد شراقه - مشرفاً ثانيا
د. رفيق أبو عياش - ممتحناً خارجياُ
د. نائل طه - ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د. غازي دويكات
د. محمد شراقة
Authors: 
حنين محمد أكرم حجاب
Abstract: 
تُشَكلُ هذه الدراسة عرضاً لموضوع دور الرئيس التشريعي في كل من النظام البرلماني في بريطانيا، والنظام الرئاسي في أمريكا، ودور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني، وفي سبيلِ الوصولِ إلى صورةٍ شاملةٍ وواضحةٍ عن دورِ الرئيس التشريعي في الأنظمة السابقة ، كان لا بدَّ من التعرضِ إلى ذلك الموضوع من الجانب النظري والتاريخي والعملي. وقد تناولتْ الباحثةُ في الفصلِ الأول دورَ الرئيس التشريعي في النظامِ البرلماني البريطاني والنظام الرئاسي الأمريكي؛ حيث خَصَّصَتْ المبحث الأول للنظام البرلماني البريطاني، بادئة الحديث عن النشأةِ التاريخية للنظام، سابق الذكر، والمراحلِ التي مرَّ بها ؛ ليستقرَّ إلى ما هو عليه، والهيئات التي يقوم عليها النظام، والمتمثلة في التاج، والوزارة، والبرلمان بمجلسيّه : العموم، واللوردات ؛ ومقوماته وهي ثنائية الجهاز التنفيذي، والبرلمان المنتخب، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ثم تناولتْ الرسالةُ دورَ التاج في اقتراح القوانين، وكيف كان يملكُ الحقَ المطلقَ فيه، إلى أنْ انتقلَ هذا الحقُ إلى الوزارة، وأعضاء البرلمان، ثم تحدثت عن حق الاعتراض على القوانين؛ الذي انتقل أيضا إلى الوزارة، ضاربة بعض الأمثلة على استعمال ملوك بريطانيا الاعتراض ؛ حيث كان آخر اعتراض للملكة (آن) عام (1707م)، وقد بقيَ للتاج حقُ منح لقب (اللورد) للأساقفةِ، وكبارِ العلماء، والنوابغِ، وغيرِ الوارثين للقب، وله أيضا حقُ دعوة البرلمان للانعقاد وفضه، وإلقاءِ خطاب العرشِ، وحضور جلسات مجلس اللوردات، دون أن يكون له الحقُ في المشاركة بجدول أعماله. وللتاج حقُ حل البرلمان، وهذا الحقُ موجودٌ فقط في الأنظمة البرلمانية إلاّ أنَّ هذا الحق مشروطٌ بطلبٍ من رئيس الوزراء، إلاّ أنَّ الملك (شارل الثاني) حلَّ البرلمان عام (1681م ) بقرار منهدون طلب من رئيس الوزراء. وتحدثت الباحثةُ عن دور التاج التشريعي في الظروف الاستثنائية ؛ حيث انحصر دوره التشريعي في الظروف الاستثنائية، بإصدار قرارات ذات طابع تشريعي، تحت وطأة الضرورة استنادا إلى تفويض برلماني . وللتاج أيضاً حقُ إصدار لوائح إعلان حالة الطوارئ وأمَّا المبحث الثاني فقد خُصِّص للنظام الرئاسي الأمريكي، وفيه تناولتْ الباحثة النشأة التاريخية للنظام، وكيف نالت أمريكا استقلالها، كما تحدثتْ عن الهيئات التي يقوم عليها، وهي: الرئيس، والسلطة التشريعية، ثم عرضت لمقومات النظام الرئاسي في أمريكا، والمتمثلة في شدة الفصل بين السلطات، و فردية السلطة التنفيذية. وأمَّا عن حقِّ الرئيس الأمريكي في الاقتراح، فإنَّه يتمثل في توجيه رسالة للبرلمان، يوصيه بها بأنْ يُقرَّ من التدابير ما يرى صوابه وضرورته، ويمكن اعتبار هذه الرسالة نواة لحق الرئيس في الاقتراح. وأعطى الدستور الأمريكي صراحة للرئيس حقَّ الاعتراضِ على القوانين، والمشروعات التي يوافقُ عليها البرلمانُ خلالَ عشرة أيامٍ من تاريخ تقديمها إليه، وأنَّ الاعتراضَ له عدة أنواعٍ، من أهمها: الاعتراضُ الصريحُ، والضمني، والجزئي، والتهديد بالنقض. وأمَّا في الظروف الاستثنائية، فإنَّ للكونجرس حقَّ تفويض الرئيس للسلطة التشريعية، مع خلو الدستور من النص على ذلك، وله حقُّ إصدار القرارات في حالة الطوارئ، التي تنقسم إلى قسمين : حالة الطوارئ العادية، و حالة الطوارئ القصوى لحماية أمن الدولة. و خُصص الفصل الثاني لدور الرئيس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني منذ عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، إلى استلام السلطة الوطنية الفلسطينية السلطة ؛ ففي عهد الانتداب كانت السلطة التنفيذية تتكون من الملك، والمندوب السامي، والوزير، والمجلس التنفيذي. والسلطة التشريعية تتكون من (22) عضواً بالإضافة إلى المندوب السامي. ولا يوجد في مرسوم دستور فلسطين لعام (1922م) مادة تمنح سلطة دون الأخرى حق اقتراح القوانين، إلاّ أنَّ للملك، والوزير، والمندوب السامي، حقَّ اقتراح القوانين، وللملكِ ولورثته الحقُّ بإلغاء المرسوم وتبديله وتعديله، والمندوبُ السامي هو الذي يصادق على القوانين ويصدرها، وفي حالة عدم الموافقة عليها يتحفظ عليها، ويصدرها مع التعليمات التي تصدر من الملك، وللملك، أيضا، الحقُّ في عدم إجازة أي قانون، حتى مع موافقة المندوب السامي وإصداره؛ وذلك لمدة سنة فقط، و المندوب السامي هو الذي ينشر القانون في الوقائع الفلسطينية. وفي عام (1939م) صدرَ قانون سلطات الطوارئ ( الدفاع ) الذي أعطى الملكَ صلاحية إصدار أنظمة الدفاع للمصلحة العامة، أو المحافظة على النظام العام، والمصالح الضرورية، هذا ما تناوله المبحث الأول من الفصل الثاني. وأما المبحث الثاني فقد خُصِّص للحديث عن عهد الحكم الأردني للضفة ؛ حيث تكونت السلطة التنفيذية من الملك، ومجلس الوزراء ؛ في حين تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب، ومجلس الأعيان. ولكل من الملك والوزراء حقُّ اقتراح القوانين، وللملك حقُّ الاعتراض عليها خلال ستة أشهر، وهو من يقوم بالتصديق عليها. في حين عالج الدستور الأردني (1952م) حالة الضرورة، وأمّا حالة الطوارئ، فقد طبق عليها قانون الدفاع الأردني الصادر عام (1935م). وقد تناول المبحث الثالث عهد الحكم المصري لغزة، فللحاكم العام حقُّ اقتراح القوانين؛ لأنَّه عضو في المجلس التشريعي، وله مع المجلس التشريعي اقتراح تنقيح القانون الأساسي، ولا يكون التنقيحُ نافذاً إلاّ بقانون يصدر من الجمهورية المصرية. وللحاكم الحقُّ في التصديق على مشاريع القوانين خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه إياها، وإلاّ فيرفع المشروع مشفوعا برأيه إلى وزير الحربية؛ لتكون له كلمة الفصل فيما يتعلق بالمشروع المعروض عليه. وقد نظم القانون الأساسي لقطاع غزة رقم (255 لسنة 1955م) حالة الضرورة، وحالة الطوارئ التي طبق عليها قانون الدفاع لسنة 1945. وفي عهد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كان الحاكم العسكري هو السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، وقد طبق نظام الطوارئ البريطاني الصادر في العام (1945). وأما عن النظام السياسي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، فقد مر بمرحلتين : الأولى مرحلة ما قبل انتخاب المجلس التشريعي، والثانية مرحلة ما بعد صدور القانون الأساسي لسنة (2002م)، وقد وُقعت اتفاقيةُ أوسلو، كأول اتفاقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي اعتبرت أنَّ المجلس الوطني، ورئيس السلطة التنفيذية للمجلس يشكلان الحكومة الذاتية الانتقالية للشعب الفلسطيني، وبناء عليها، ستجري الانتخابات العامة للمجلس التشريعي. ومن ثم وقعت اتفاقية (غزة وأريحا)، التي نظمت وضع السلطة الوطنية، من حيث عدد أعضائها التي حُددت بـ(24) عضواً، وصلاحياتها التشريعية، والتنفيذية، لحين انتخاب المجلس التشريعي، الذي تم انتخابه عام (1996م). وبصدور القانون الأساسي عام (2002م) قام النظام على أساس برلمان منتخب ، وعلى فردية السلطة التنفيذية حيث كان الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الحكومة في اَن واحد، ومع استحداث منصب رئيس الوزراء في القانون الأساسي المعدل أصبح النظام يقوم على ثنائية الجهاز التنفيذي ( الرئيس و رئيس الوزراء ). وأما بالنسبة لاقتراح القوانين، فقد كان بعدَ توقيع اتفاقية (غزة وأريحا) من حقِّ هيئةِ واحدة، وهي السلطة الفلسطينية المكونة من (24) عضواً، بمن فيهم رئيس السلطة الوطنية، إلى أنْ صدرَ قانونان : الأول : قانون رقم (4) لسنة (1995م) الذي نظم إعداد إجراءات التشريعات. والثاني : قانون رقم (5) لسنة (1995م)الذي أشرك مجلس الوزراء في عملية سن التشريعات والقوانين . ولم ينصّْ القانون الأساسي الفلسطيني عند صدوره على حقِّ الرئيس في اقتراح القوانين، وبالتالي فإنَّ له أنّْ يطلبَ من الحكومةِ التقدم باقتراح مشروع معين، ورئيس السلطة الوطنية، هو مَنْ يصدر القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال (30) يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله، أيضاً، أنّْ يعيدَها إلى المجلس خلال ذات المدةِ، مشفوعة بملاحظاته، وأسباب اعتراضه. وقد نظم القانون الأساسي حالة الضرورة، وأعطى رئيس السلطة الوطنية، في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي حق إصدار قرارات لها قوة القانون، شريطة عرضها على المجلس، في أول جلسة يعقدها، بعد صدور هذه القرارات في المادة (43). وقد نظم كذلك حالة الطوارئ في المادة (110) إلى المادة (114)؛ حيث إنَّ على الرئيس، في حالات محددة، على سبيل الحصر لا المثال، إعلانَ حالة الطوارئ بموجب مرسوم رئاسي، وبالتالي فاعلان حالة الطوارئ من اختصاص الرئيس وحده. وقد وضعت الباحثة خاتمة عرضت فيها نتائج عامة على معظم مناحي البحث.
Pages Count: 
171
الحالة: 
Published