المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية

Year: 
2010
Discussion Committee: 
د. فادي شديد - مشرفاً ورئيساً
د . غازي دويكات - مشرفا ثانيا
د. عبد الله نجاجره - ممتحناً خارجياً
د . نائل طــــه - ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د.فادي شديد
د. غازي دويكات
Authors: 
رامي يوسف محمد ناصر
Abstract: 
تناولت هذه الأطروحة موضوع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية, وذلك من خلال فصلين: خصص الفصل الأول للحديث عن إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن الاختلاف الفقهي حول إسناد هذه المسؤولية بين اتجاه منكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, مستنداً على بعض الحجج والبراهين, واتجاه آخر يؤيد المسؤولية الجزائية لهذا الشخص, بسبب تطوره وزيادة نشاطه في العصر الحديث, مما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على المجتمع وأمنه, حيث اتجهت معظم التشريعات لتوفير الأساس التشريعي لإسناد المسؤولية الجزائية على الشخص المعنوي, بما فيها التشريع الفلسطيني, حيث تناولت أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في نصوص قوانينه المختلفة والتي أقرت بإمكان إسناد الجريمة إليه, ومساءلته بصوره مباشرة, وإقامة الدعوى عليه بصفه أصليه, ولكن مساءلة الشخص المعنوي مباشرة لا يعني نفي المسؤولية عن الأشخاص الطبيعيين, وإنما يسأل الشخص المعنوي والشخص الطبيعي معا. ومن خلال هذا الفصل فقد تم الحديث عن تحديد الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسؤولية الجزائية, كون أن الأشخاص المعنوية ليست من نوع واحد فهنالك الأشخاص الإدارية العامة, والأشخاص المعنوية الخاصة, حيث تبين من خلال هذه الدراسة أن الأشخاص المعنوية الخاصة وحدها هي المسؤولة جزائياً, عن جرائمها الاقتصادية, وذلك وفقا لشروط يجب توافرها حتى يتم مساءلتها تناولتها المادة (74/( 2 من قانون العقوبات الأردني الساري المفعول في فلسطين لسنة 1960, أما بالنسبة للشخص المعنوي العام, فبالرغم من عدم وضوح نص هذه المادة إلا أنه تبين لا يمكن مساءلته جزائيا؛ لأن هذا الشخص ليست لديه دوافع لارتكاب الجرائم, بل وظيفته هي تقديم خدمة أو مصلحة للمجتمع, فهي لا تعمل لمصلحتها الشخصية, أو لحسابها الخاص, بل تعمل لحساب ولمصلحة المجتمع, وأن فرضت العقوبة عليها ستصبح غير قادرة على تقديم خدمات حيوية عامة كالتعليم والصحة والأمن..., إلا أن هذا لا يعفيها من المسؤولية المدنية والتعويض عن الضرر الذي يصيب الغير. أما بالنسبة للفصل الثاني, فقد تم تناول النظام القانوني للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي, في الجرائم الاقتصادية, وفيه تم الحديث عن النظام الإجرائي لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا, حيث تبين أنه لمساءلة هذا الشخص جزائيا, لا بد من جهاز قضائي حتى يتم تطبيق العقوبة عليه لأن الجزاء لا يمكن تطبيقه إلا من خلال إجراءات متبعة, وذلك عن طريق تحريك الدعوى, ضد هذا الشخص لمساءلته جزائيا, حيث يترتب على ذلك مجموعة من الإجراءات يقوم بها أعضاء الضابطة القضائية, خولتها إياهم القوانين الاقتصادية الفلسطينية, وأعطتهم صفة الضابطة القضائية, كسلطة الضبط وسلطة التفتيش, وسلطة البحث عن الجرائم, وسلطة الاطلاع على المستندات, وسلطة أخذ العينات, حيث يترتب على هؤلاء الأعضاء إثبات جرائم الشخص المعنوي, وتدوينها في محاضرهم وإحالتها إلى السلطة المختصة, حتى يتم تحريك الدعوى على الأشخاص المعنوية, حيث تبين أن السلطة المختصة في تحريك الدعوى, هي النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص في تحريك وإقامة الدعوى, وذلك استنادا لنص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنة 2001, وكذلك استنادا لقرار النائب العام الفلسطيني رقم ( 28/2006) والذي بموجبه تم إنشاء نيابة خاصة لملاحقة الجرائم الاقتصادية, ولكن بالرغم من أن المشرع الفلسطيني أبقى النيابة العامة وحدها صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك وإقامة الدعوى, إلا أنه أعطى الإدارة سلطة تقديرية في تحريك الدعوى, واللجوء إلى أحد الخيارين, إما بإبرام الصلح, كنص المادة (39) من قانون ضريبة الدخل الفلسطيني, أو بتحريك الدعوى , كنص المادة (31) من القرار بقانون غسيل الأموال الفلسطيني. هذا وقد تم الحديث من خلال هذا الفصل, عن المحكمة المختصة في تحريك الدعوى على هذا الشخص, فيه الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي, ومن ثم الحديث عن ممثل الشخص المعنوي أمام المحاكم. أما بالنسبة للمبحث الثاني, فقد تم الحديث فيه عن النظام الجزائي للشخص المعنوي في الجرائم الاقتصادية, مبينا فيه أن من أسباب الاعتراض على إسناد المسؤولية الجزائية على هذا الشخص, هو صعوبة تطبيق العقوبة عليه, وخاصة العقوبات السالبة للحرية وعقوبة الإعدام, ولكن سرعان ما ضعفت هذه الحجج في الفقه الحديث, وأقر نظام جزائي خاص له مغاير للشخص الطبيعي, أخضع لعقوبات جزائية تتلاءم مع طبيعته, كعقوبة الحل, التي تساوي عقوبة الإعدام وعقوبة إقفال المحل, التي تساوي العقوبة السالبة للحرية, وعقوبة الغرامة الجزائية, بالإضافة إلى العقوبات غير الجزائية الإدارية أو المدنية أو الاقتصادية أو الجزاءات التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على الشخص المعنوي, حيث اتجه المشرع الفلسطيني إلى تشديد العقوبة على هذا الشخص بسبب خطورته على اقتصاد وأمن المجتمع, ولكن بالرغم من تشديد العقوبة عليه إلا أنه يمكن انقضاء العقوبة عليه كالشخص الطبيعي, حيث تبين أن القوانين الاقتصادية الفلسطينية, لم تنص على انقضاء العقوبة عليه, ولكن لغياب النص الخاص علينا الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وتطبيقها على الشخص المعنوي. هذا وقد أنهى الباحث أطروحته, بخاتمة تضمنت أهم ما توصل إليه من نتائج وتوصيات.
Pages Count: 
138
الحالة: 
Published