Discussion Committee:
د. جمال أحمد زيد الكيلاني - مشرفاً ورئيسا
د. مروان القدومي - عضواً
د. اديب الحوراني - عضواً
Supervisors:
د. جمال أحمد زيد الكيلاني
Authors:
منصور عبد اللطيف منصور صوص
Abstract:
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. العارفين على عظيم منته وتوفيقه لما فيه الخير والصلاح، والصلاة والسلام على رسوله الطاهر المبعوث بشيرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين المؤيد بالقرآن المجيد وعلى آله وأصحابه الأطهار الطيبين ومن الآهم إلى يوم الدين.
هذا البحث مقدم من الطالب منصور عبد اللطيف منصور صوص بإشراف الدكتور جمال أحمد زيد الكيلاني، الاستاذ المساعد في كلية الشريعة، قسم الفقه و التشريع في جامعة النجاح الوطنية-نابلس، لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، وتهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على مفهوم القبض وحمه وآثاره في العقود، وإبراز الحكم الإسلامي في هذه القضية وخاصة ما استجد منها.
فالمعاملات المالية لب المقاصد الدينية لاصلاح الحياة البشرية فجاءت أحكامها ودقة قواعدها وقابليتها الفذة للاتساع والتكييف على أصول منضبطة محكمة، فكانت دينا ملزما. ومن أهم الموضوعات المعاملات المالية العقد، اذ هو قلبها النابض وعليه تدار، والعقد من الموضوعات التي عني الفقهاء كثيرا به وألفت الكتب والرسائل الكثيرة والمختلفة في تفريعاته وبعد النظر في هذا الجانب والاستشارة والاستخارة رأيت أن ابحث في جزئية متعلقة بالعقد وهي القبض لما له من الاهمية في استقرار المعاملات المالية اذ هو ثمرة العقود ومقاصدها والوفاء بها، لما يترتب على عدمه في بعض العقود من البطلان. وللقبض علاقة وثيقة بالعقد فهو احد موجبات العقد وأثر من آثاره وعد اعتبر القبض في عقود التبرعات، حيث وردت القاعدة الفقهية التي تقول لا يتم التبرع الا بالقبض، وضابط القبض هو العرف ما لم يرد نص بذلك ولتغير العرف بتغير الأزمان والأمكان تتغير طرق القبض، ومعظم اقوال الفقهاء في القبض ترجع إلى اعراف زمانهم وهي ليست حجة على اعراف زماننا، فتبعا لذلك استجدت طرق للقبض كالتسجيل في السجل العقاري، وتعددت طرق القبض بحسب وجود المراد اقباضه اما ان يكون بيد من وجب عليه الاقباض أو يكون بيد المستحق له، فيكون القبض بالمناولة والتخلية والاتلاف إلى غير ذلك، اما اذا كان الشيئ المستحق بيد مستحقة فيكون وجوده بيد قبض اذ كان اقوى من القبض السابق أو مماثلا له، ومما سبق بيانه يتبن ان القبض ينقسم إلى قسمين رئيسين قبض حقيقي وهو استيلاء على المحل باتصال فعل منه اليه ويصير به قابضا والقبض الحكمي الاعتباري بحيث الشارع له صفة الصلوح لأن تترتب عليه احكام القبض الحقيقي وآثاره، ومن حالاته اتحاد القابض والمقبض حيث الأصل عند الفقهاء منع ذلك الا في بعض المسائل مالأب والوصي يقبض ليتيمه، ومنها المقاصة وهي قبض ما في ذمة القابض لنفسه ومنها اقتضاء أحد النقدين من الآخر وهو قبض ما ذمة غير القابض، و القبض اما ان يكون مشروعا أي مأذونا به من قبل الشارع أو من قبل صاحب الحق المستحق له، واما ان يكون غير مشروع أي غير مأذون به لا من الشارع ولا من صاحب الحق المستحق له ولا بد من توافر شروط ليقع القبض صحيحا تترتب عليه آثاره كالأهلية والولاية والاذن وان يكون مفرغا غير مشغول ومفرزا، ولاشتراط القبض في العقود أثر يختلف من عقد لآخر، فقد يكون شرط الصحة العقد كالصرف، ورأس المال في السلم والأموال الربوية وقد يكون شرط للزوم العقد كالرهن و الهبة و الوقف وغيرها، فاذا تم العقد بكافة اركانه و شروطه وتم القبض فيترتب عليه آثاره المعتبرة شرعا كانتقال الضمان وانتقال التصرف ووجوب بذل العوض.
والقبض في المعاملات المالية المعاصرة كالتجارة الدولية حيث اعتبر سند الشحن وثيقة يقوم مقام تسليم البضاعة خاصة في ترتب آثاره عليه كانتقال الضمان والتصرف وبذل العوض هذا اذا تم العقد مباشرة بين المصدر والمستورد، اما اذا كانت بواسطة المصرف عن طريق فتح الاعتمادات المستندية فاما ان يكون المصرف وكيلا أو شريكا للعميل فيكون هنا فبضا لنفسه لا للعميل ولا بد من إجراء عقد آخر بين المصرف والعميل بالتراضي. والحوالات المصرفية حيث اشترط الشرع لصحتها وجوب التقابض الحقيقي في المجلس فاعتبر إجراء القيود الحسابية والعميل داخل المصرف يقوم مقام القبض الحقيقي وكذلك قبض الشيك يعتبر قبضا لمحتواه ويتم بالمناولة أو التظهير، وقبض الأسهم يتم ايضا بالمناولة أو التظهير أو القيد في دفاتر الشركة.
أرجو ان اكون وفقت في هذه الدراسة والله اسأل ان يجعله لوجه خالصا وينفع به مؤلفاته وقارئه في الدنيا والآخرة انه سميع الدعاء والحمدلله رب العالمين.