الصلاحيات الاستثنائية للسلطة التنفيذية في النظام القانوني الفلسطيني

Year: 
2014
Discussion Committee: 
د. محمد شراقة / مشرفاً ورئيساً
د. أحمد دبك / ممتحناً خارجياً
د. نائل طه/ ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د. محمد شراقة / مشرفاً ورئيساً
Authors: 
إياد جلال وصفي تكروري
Abstract: 
تأتي أهمية هذه الدراسة والهدف منها، بأنها محاولة بحثية منهجية لبيان الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بشقيها مجلس الوزراء و هرمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ومعرفة مدى احترام السلطة التنفيذية لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م وهو المطبق في فلسطين، باعتباره المظلة العامة للتشريع والتنفيذ والتقاضي فيها، التي تمنحها تلك الاختصاصات. تكمن الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة، في بيان السند والإطار القانوني الوارد في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، في أن تقوم السلطة التنفيذية بممارسة الاختصاصات الممنوحة لها في الظروف الاستثنائية، وبيان مدى تأثير ممارسة هذه الاختصاصات على الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان من حقوق وحريات أساسية، سيّما وأن هذه الاختصاصات لا يمكن أن تمارس إلا في حالتي الطوارئ والضرورة، كما تكمن إشكالية هذه الدراسة في بيان إذا ما كان هناك قيود على قيام السلطة التنفيذية بممارسة صلاحياتها في الظروف الاستثنائية، كخضوع تلك الممارسة للصلاحيات للرقابة التشريعية والرقابة القضائية. واتبع الباحث لحل هذه الإشكاليات والإجابة عليها المنهج الوصفي التحليلي. وقد قسم الباحث هذه الدراسة إلى فصلين، تناول في الفصل الأول منها أعمال السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية، وتحدث هذا الفصل عن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالة الضرورة من حيث بيان ماهية حالة الضرورة، وخضوع تقديرها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وعن شروط إصدار القرارات بقوانين في ظل وجود حالة الضرورة، والقيمة القانونية لتلك القرارات بقوانين، وتناول هذا الفصل أيضاً الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالة الطوارئ من حيث ماهيتها وشروط إعلانها والأحكام المتعلقة بها، وضمانات حقوق الإنسان في حالة الطوارئ. أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الباحث موضوع الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل الظروف الاستثنائية، بحيث تحدث هذا الفصل عن الرقابة التشريعية وماهيتها وأنواعها، وتناول أيضاً الرقابة القضائية من حيث تعريفها وأنواعها. وفي ختام هذه الدراسة، توصل الباحث إلى العديد من النتائج التي من أهمّها أن القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م، قد منح السلطة التنفيذية ممارسة صلاحيات معينة في الظروف الاستثنائية، وتتمثل هذه الصلاحيات في حالتي الضرورة والطوارئ والتي جاءت في حدود المادتين (43) و (110) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003؛ بإصدار تشريعات لها قوة القانون في حالة الضرورة، وإمكانية اتخاذ تدابير معينة لا يمكن اتخاذها في قبل السلطة التنفيذية في حالة الطوارئ، وذلك لتمكين السلطة التنفيذية من درء الخطر المحدق بالدولة. أما أهم التوصيات التي توصل إليها الباحث هي ضرورة إنهاء الانقسام بين شطري الوطن، لما له من أثر بالغ على الوضع القانوني الفلسطيني، وضرورة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، لما له من دور كبير في الإصلاح التشريعي للمنظومة القانونية، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن ليقول الشعب كلمته.
Full Text: 
Pages Count: 
122
الحالة: 
Published