Discussion Committee:
د. ناصر الدين الشاعر - رئيساً ومشرفاً
د. مروان علي القدومي - ممتحناً داخلياً
د. شفيق عياش - ممتحناً خارجياً
Abstract:
يعالج هذا البحث موضوع الراجعة التي هي إستدامة ملك النكاح القائم بلا عوض في العدة من الطلاق الذي تمكن فيه الرجعة.
وهي حق للرجل لا يتوقف على رضا المرأة ولا يسقط بالإسقاط. وتحصيل الرجعة بالقول و الفعل الصريح من المتكلم وبالإشارة من الأخرس عند جمهور الفقهاء. وأركان الرجعة هي الصيغة والزوج والزوجة عند جمهور الفقهاء عدا الحنيفة الذذن إعتبروا الإيجاب من الزوج ركنها الوحيد. ومن شروطها أن تكون من نكاح صحيح وغير معلقة على شرط أو في مقابل مال ، كما ويُسَنُ الإشهاد على الرجعة وإعلام الزوجة بها أن يكون الهدف من الرجعة الإصلاح وعدم الإضرار.
والزوجة الرجعية تتمتع بكامل الحقوق الزوجية من ميراث ونسب ونفقه في الرجعة ويُشتَرط فيها أن تكون معينة وقابلة للِحِل . وتختلف الرجعة عن النكاح لكونها إستدامة ملك بخلاف النكاح الذي هو إنشاء ملك بينما تتفق معه بانقضاء مدتهما بالعدة. وهي تختلف عن الطلاق في سائر الأحكام التكليفية وتتفق معه في أن كليهما ينتهي بمدة معينة وهي العدة.
والرجعة تدخل في العديد من الأبواب الفقهية كالنكاح والطلاق والظهار والإيلاء واللعنان و الرضاع والنفقات والقضاء. لذا نجد أن قانون الأحوال الشخصية الأردني المعمول به في محاكمنا الشرعية في الضفة الغربية بفلسطين قد تناولها و أفرَدَ لها العديد من مواده القانونية .