الدعوى المباشرة في التأمين من المسؤولية المدنية دراسة مقارنة

Year: 
2010
Discussion Committee: 
د. أكرم داود- مشرفاً ورئيساً
د. يوسف الشندي- ممتحناً خارجياً
د. أمجد حسان- ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د.أكرم داود
Authors: 
ريم إحسان محمود الموسى
Abstract: 
يعد حق المتضرر باللجوء إلى الدعوى المباشرة المحور الذي دارت حوله جميع الموضوعات التي تم بحثها وتحليلها في الرسالة. بدايةً، كان لابد من لمحة تاريخية تبين النظريات التي حاول أنصارها رد الدعوى المباشرة إليها، لعلهم ينجحون في التوصل لأساس مقنع لهذا الحق، إلا أن الفشل قد حالفهم، مما أدى بالتشريعات (الفلسطيني، والأردني,والمصري) لإيجاد نص قانوني ليضفي الحماية التشريعية على هذا الحق. إلا أن الخلاف قد ثار وتباين بين هذه التشريعات بالنسبة للتأمين الاختياري من المسؤولية المدنية في حين استقرت على تقرير هذا الحق للمتضرر في التأمين الإلزامي من حوادث المركبات. ثم التنقل بين خصائص حق المتضرر بالدعوى المباشرة حيث يتمتع هذا الحق بطابع قانوني مستمد من صحة العقد الذي يلقي بظلاله لحماية هذا المتضرر كاستثناء على نسبية أثر العقد، كما انه حق متعلق بوقت وجود الضمان، مما يرتب على ذلك آثاراً هامة من الحصول على حق مجرد من الدفوع القانونية اللاحقة لوقوع الحادث المؤمن منه. ووصولاً إلى استقلاليته واختصاصه بمبلغ التعويض وعدم جواز انتقاله من المؤمن إلا للمتضرر. وهذا ما تم مناقشته في الفصل الأول من هذه الدراسة. أما الفصل الثاني فتم تخصيصه لممارسة الدعوى المباشرة. فوجود الحق وتقريره على أرض الواقع يتطلب ممارسته واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك سواء كان ذلك بمطالبه ودّية أم قضائية.مما يقتضي معرفة من هم أطراف هذه الدعوى باعتبارها إجراءاً قضائياً وليس لكونها علاقة تحكمها قواعد المسؤولية التقصيرية أو العقدية، وإلا كنا أمام ثلاثة أطراف. فنحن أمام مدعي ومدعى عليه لكل منهم صفته وأهليته القانونية التي تؤهله للتخاصم أمام القضاء. والدعوى المباشرة ليست حقاً مطلقاً للمتضرر دون شروط أو قيود تحكمها وإنما لا بد أن يكون المتضرر من الغير الخارج عن إطار العلاقة التعاقدية، واشتراط ثبوت مسؤولية المؤمن له، إلا أن هذا الشرط دار الخلاف حوله فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي من حوادث المركبات لدى التشريعات موضع الدراسة. حيث اكتفت بتقرير حق المتضرر بمطالبة المؤمن دون حاجة لاستصدار حكم ضد المؤمن له أو إدخاله خصما في الدعوى المباشرة إلى جانب المؤمن ويشترط كذلك عدم سبق حصول المتضرر على التعويض عن الضرر الذي لحقه، وتم تنظيم حالة تعدد عقود التأمين، ووجود ضمان اجتماعي. ويبقى ضرورة وقوع الضرر الموجب للتعويض.وأعطي المتضرر الحق بالرجوع على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بنفس الطريقة التي يرجع بها على المؤمن. ويتم بحث الأضرار المشمولة بنطاق التغطية التأمينية وكذلك الأشخاص الذين أعطاهم المشرع هذه الحماية والآخرين الذين منحهم تغطية بتعويض الأضرار التي لحقت بهم. و يتطلب وجود الحق للمتضرر أن يكون عند ممارسته له محافظاً على وجوده وإبقائه بإثبات هذا الحق بإثبات وقوع الضرر أو إثبات الخطأ( في حالة التأمين الاختياري من المسؤولية) حيث يعتبر خطأ السائق مفترضاً ومطلقاً في التأمين الإلزامي ولا يمكن نفيه إلا بوجود القوة القاهرة أو السبب الأجنبي. ولابد من وجود علاقة السببية بين الفعل والنتيجة. وفي ختام هذا الفصل يتم التوجه لشرح أحكام تقادم حق المتضرر وبيان مدة سريانه والأحكام الخاصة بالوقف والانقطاع. ونتيجة البحث في حق المتضرر بالدعوى المباشرة بينت الخلط الواضح في المفاهيم لدى المشرع الفلسطيني خاصةً، فبعد أن وضع قواعد عامة للمسؤولية المدنية عاد وناقضها فيما يتعلق بالتأمين الإلزامي مثل شرط المطالبة، وكان لابد من تفصيل ما هو مبهم من أحكام ولو كان ذلك بالقوانين المقارنة التي أخذ عنها المشرع الفلسطيني مثل تنظيم الدفوع القانونية. ورجوع المتضرر على كل من المؤمن والمؤمن له والسائق وكذلك العلاقة التضامنية فيما بين هؤلاء بعضهم ببعض. لذلك لابد من تعديل القواعد المتعلقة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية عن حوادث الطرق. بالإضافة إلى تشريع مدني ينظم- إضافة للأحكام والقواعد العامة- عقد التأمين ويبين الأحكام والقواعد التي تحكم كل نوع منها بطريقة منظمة وواضحة لا تقبل الشك أو التأويل.
Pages Count: 
146
الحالة: 
Published