Discussion Committee:
د. مأمون الرفاعي - مشرفا
د. جمال حشاش - مناقشاً داخلياً
د. امير عبد العزيز - مناقشاً خارجياً
Abstract:
تهدف هذه الرسالة إلى توضيح مفهوم الجرائم السّياسية جرائم البغي وبيان مشروعيتها، وبيان حقيقتها وخطورتها على المجتمع الإسلامي، وبيان أنواعها وشروطها وأركانها، ومدى مسؤولية المجرمين السّياسيين عن الجرائم التي ارتكبوها، وكيفية الحد والوقاية منها، وما يترتب عليها من عقوبة دنيوية وأخروية، ومقارنتها مع القانون الوضعي، وإبراز تفوق التشريع الجنائي الإسلامي على القانون الوضعي. وقد جاءت رسالتي هذه في تمهيد وخمسة فصول رئيسة، حيث تحدثت في الفصل التمهيدي عن مفهوم الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي، وعن سياسة الإسلام في منع الجريمة وعن علة التجريم والعقاب في الإسلام، ثم ختمت الفصل التمهيدي بإظهار تميُّز التشريع الجنائي الإسلامي عن كافة الملل والشرائع. وقد توصلت إلى أن التشريع الجنائي الإسلامي؛ كونه نظاماً ربانياً هو التشريع الأفضل والأصلح للبشرية بتوفير الأمن والأمان، ومنعه للجريمة وقطعه لشأفة الفساد والمفسدين، وتبين لي أيضاً أنّ نظام التجريم والعقاب في الإسلام لا يهدف إلى تعذيب الناس والاستبداد بهم، لكنه ضرورة لحماية المجتمع الإسلامي، ومن خلال هذا التشريع تنوعت الأساليب والطرق في التعامـل مـع الجريمـة والمجرم؛ مما أدى إلى تفوّق التـشريع الجنائي الإسـلامي على كافة الملل والشرائع. وفي الفصل الأول (حقيقة الجريمة السياسية)؛ تحدثت فيه عن مفهوم الجريمة السياسية، وبينت أن هذا المصطلح حديث لم يستخدمه الفقهاء، ثم توصلت إلى عدم مشروعيتها من خلال توضيح خطرها على الأمة الإسلامية، وبينت للقارئ الكريم، أننا لكي نحكم على جريمة ما سياسية أم عادية لابد من توفر شروط في الجريمة والمجرمين السياسيين، ثم بعد ذلك عقدت مقارنة بين الجريمة السياسية والحرابة وأثبتُّ وجه التوافق والخلاف بينهما، ثم نفيت الصفة السياسية عن جريمة الحرابة، وضربت بعض الأمثلة التي قد تعتبر من الجرائم السياسية.
وفي الفصل الثاني (أركان الجريمة السياسية وشروطها)؛ والذي تناولت فيه أركان الجريمة السياسية، والتي تتمثل بالركن الشرعي؛ والذي توصلت فيه، إلى أن الجريمة السياسية بطبيعتها فعل غير مشروع تعاقب عليها الشريعة من خلال تجريم الجريمة السياسية والمتمثل بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وما توصل إليه العلماء من قواعد دقيقة مستنبطة من هذين المصدرين، وكذلك الركن المادي، وهو الذي تتجه فيه إرادة المجرم السياسي للقيام بالجريمة السياسية وذلك من خلال الإعداد المناسب للجريمة، ثم تحدثت عن الركن المعنوي والذي يعني أن يتحمل الجاني تبعة جريمته السياسية من خلال توفر شروط في المجرم وفعله الإجرامي، ثم ختمت هذا الفصل بشروط تحقيق الجريمة السياسية، من خلال مجموعة من الشروط في العملية الإجرامية السياسية. وفي الفصل الثالث (أنواع الجرائم السياسية) ذكرت فيه أنواع الجرائم السياسية، وتعريف كل منها مع ضرب مثال عليها، وتوصلت إلى أن هذه الأنواع بتسمياتها (القانونية) حديثه لم تكن معروفة منذ قديم الزمان، وأن هذه الجرائم خضعت لمعيارين في تحديد أنواعها، المعيار الأول الذي يعتمد على طبيعة الحق المعتدى عليه فقط، والمعيار الثاني والمتمثل بالدافع لارتكاب الجريمة السياسية، وهذا من القانون الوضعي.
وأما في التشريع الجنائي الإسلامي لا نجد مثل هذا الخلاف، وإنما وضع شروطاً متى توفرت هذه الشروط والأسس اعتبرت هذه الجرائم من الجرائم السياسية. وفي الفصل الرابع (مسؤولية المجرمين السياسيين)؛ بيّنتُ فيه مفهوم المسؤولية الجنائية للمجرمين السياسيين، ومحل المسؤولية الجنائية، وأركانها، وتوصلت إلى أن المسؤولية الجنائية أثناء الحرب تعتبر سياسية ويحاسب المجرمون عليها، أما في غير ذلك تعتبر المسؤولية الجنائية عادية ويتحمل المجرم تبعاتها العادية، ثم تحدثت عن المسؤولية المدنية، وبينت أن هذه التسمية حديثة يقابلها عند الفقهاء مصطلح التغريم أو الضمان، وتوصلت إلى عدم تضمين المجرمين السياسيين أثناء حدوث الجريمة السياسية وعللت ذلك. وكذلك فإن الإسلام وسطياً في معاقبة المجرمين السياسيين، وأن هذه العقوبة تبدأ من الحد وتنتهي بالتعزير، حسب ما يقتضيه فعل المجرم السياسي، حيث أشرت إلى تخبط القانون الوضعي في ذلك، ثم توصلت إلى حقوق البغاة في الإسلام، وما يجب استخدامه من أسلحة ضدهم. وقد تبين لي أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في الجرائم السياسية على المجرمين السياسيين؛ لما في الأمر من مخاطر على المسلمين وعواقب وخيمة، ثم تبين للباحث جواز الاستعانة بأهل الذمة على البغاة في حالة الضرورة، بشرط إلزام أهل الذمة بأمر أهل العدل، وأن هذه الاستعانة تأخذ أشكالاً متنوعة، من إمداد أهل العدل بالخبرة والسلاح والأموال وغيرها من الأمور. وفي الفصل الخامس (رؤية معاصرة للجريمة السياسية)؛ حيث تحدثت فيه عن الخروج على الحكام وعدم طاعتهم، وتوصلت وحسب آراء فقهاء الإسلام إلى عدم جواز الخروج على الحاكم العادل، وإذا حدث خروج اعتبر بغياً، والجريمة جريمة بغي، وكذلك تناولت حكم الخروج على الحاكم الجائر، وتوصلت إلى جواز ذلك، بل قد يصل الأمر إلى الوجوب خاصة إذا مس الحاكم بضروريات الأمة، وأن هذا الخروج لا يعد بغياً، وإنما يعد أمراً واجباً على كل الأمة. ثم وضعت تطورات للوقاية من الجرائم السياسية وكيفية الحد منها، وبعض الحلول المناسبة والسريعة للخروج من الجرائم السياسية في المجتمع المسلم.