التنظيم القانوني لاسماء النطاق

Year: 
2016
Discussion Committee: 
د.امجد حسان/مشرفا رئيسا
د. محمود دودين/ ممتحناً خارجياً
د. أشرف ملحم / ممتحناً داخلياً
Supervisors: 
د.امجد حسان/مشرفا رئيسا
Authors: 
وسام عامر شاكر سوداح
Abstract: 
تناولت هذه الدراسة موضوع التنظيم القانوني لأسماء النطاق، فلم تعد هذه الأسماء مجرد نظام تقني يقوم بتحديد المواقع وتميزها عن غيرها، بل أصبحت تقوم بوظيفة حقوق الملكية الفكرية في تحديد المشروعات وتميز منتجاتها و/أو خدماتها على شبكة الإنترنت، حيث أدت الطبيعة المزدوجة لهذه الأسماء إلى حدوث انقسام في موقف سلطات تسجيل أسماء النطاق، وفي آراء الفقه وأحكام القضاء المقارن حول الطبيعة القانونية لهذه الأسماء، وما هو أفضل نظام قانوني يمكن أن تخضع له ويوفر لها أفضل حماية قانونية؟ وهل هي خارج عن إطار الملكية الفكرية؟ أم هي جزء من حقوق الملكية الفكرية القائمة؟ أم أنها حق مستقل ذو طبيعة خاصة؟ ولأن تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأسماء، يساهم في تحديد النظام القانوني الأمثل، الذي من خلاله يتم تحديد نطاق الحماية القانونية التي تتمتع بها، وبالتالي تحديد الوسيلة القانونية التي تنطبق على النزاع، فقد عالجت موضوع هذه الرسالة، مبينا الطبيعة القانونية لأسماء النطاق في نظريتين، أخرجت النظرية الأولى اسم النطاق من إطار الملكية الفكرية، حيث ظهر إتجاهين، إستند أصحاب الإتجاه الأول في موقفهم، إلى أن الوظيفة الأساسية والرئيسية لأسماء النطاق، هي الوظيفة التقنية المتمثلة بتحديد عنوان موقع على شبكة الإنترنت ولا تخرج عن نطاقها، على الرغم من إعترافهم بوظيفة الملكية الفكرية لهذه الأسماء. أما أصحاب الإتجاه الثاني، فقد اعتبروا هذه الأسماء مجرد فكرة قانونية مستقلة عن أي نظام قانوني قائم، بما في ذلك القوانين التي تنظم الملكية الفكرية، لكنهم انقسموا بين: من يرى أن اسم النطاق حق تعاقدي، ومن يرى أنه حق ملكية، حيث بينت أن الرأي الغالب لسلطات تسجيل أسماء النطاق وآراء الفقه وأحكام القضاء المقارن، قد أخذت بالطبيعة التعاقدية لأسماء النطاق، مستندة في رأيها إلى كون هذه الأسماء، تمنح بموجب عقد خدمة الكترونية يبرم بين طالب تسجيل اسم النطاق وسلطة التسجيل المختصة، حيث يمنح هذا العقد، حق استخدام اسم النطاق لفترة زمنية معينة. أما النظرية الثانية، فقد عالجت طبيعة أسماء النطاق باعتبارها داخل إطار الملكية الفكرية، حيث بينت موقع هذه الأسماء من عناصر الملكية الفكرية، موضحا مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق عنوانا تجاريا، أو اسما تجاريا، أو لافتة إعلانية، وقد تبين، أن الرأي الغالب من الفقه، رأى ضرورة إضافة اسم النطاق كونه عنصرا جديدا ذا طبيعة خاصة به إلى عناصر الملكية الصناعية والتجارية، وأن تكون له أحكامه الخاصة، مع ذلك، وجدت أنه في الوقت الحاضر ولعدم وجود أي تشريع ينظم هذه الأسماء ويعالج أحكامها، ولأن طبيعتها أقرب إلى طبيعة العلامات التجارية، فإن القوانين التي تنطبق على العلامات التجارية هي الأكثر ملائمة وقدرة لتنطبق على هذه الأسماء، وبالتالي توفر الحماية لأصحابها في ظل هذا النقص التشريعي، حيث بينت وجهات نظر الفقه بخصوص مدى إمكانية اعتبار اسم النطاق علامة تجارية، ومدى إمكانية حمايته كعلامة تجارية غير مسجلة، وعلامة تجارية مسجلة. كما عالجت، كيفية حماية هذه الأسماء من الناحية القانونية، مبينا الشروط الشكلية الواجب توافرها عند تسجيل هذه الأسماء، والمتمثلة بالإجراءات العملية لتسجيلها من حيث اختيار اسم النطاق المرغوب تسجيله، وتسجيل هذا الاسم، ودفع الرسوم المستحقة، والبيانات الواجب تقديمها من قبل طالبي تسجيل هذه الأسماء عند إبرام عقد الخدمة. ثم بعد ذلك، عالجت بشيء من التفصيل قاعدة "القادمون أولا، مخدومين أولا"، من حيث مضمونها وضرورة تعهد طالب تسجيل اسم النطاق بعدم انتهاك حقوق غيرهم المشروعة، ومدى إمكانية إعفاء سلطات تسجيل أسماء النطاق نفسها من المسؤولية عن التحري فيما إذا كان اسم النطاق المطلوب تسجيله ينتهك حقوق الآخرين أم لا، وقد بينت موقف الفقه والقضاء المقارن من هذه المسألة، ودور حسن النية في الحكم لصالح صاحب اسم النطاق، والاستثناءات التي ترد عليها، والتي تتمثل بسوء النية والأسبقية في التسجيل، ثم انتقلت لبيان النتائج السلبية المترتبة على هذه القاعدة، وما سببته من منازعات تتمثل "بالقرصنة الإلكترونية"، حيث تم بيان مفهوم القرصنة الالكترونية، وموقف الفقه، والقضاء المقارن منها، وما يندرج تحتها من أشكال مختلفة، حيث تناولت بشكل موجز بعض هذه الأشكال، مثل: القرصنة الإلكترونية الحرفية، برامج المشاركة، والرمز التعريفي لصفحات مواقع الإنترنت (Mita-Tag). ثم انتقلت لدراسة السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء النطاق، حيث بينت نطاق تطبيقها الذي جاء مقتصرا على العلامات التجارية، وعلامات الخدمة فقط، والأساس الذي اعتمد عليه في تحديد هذا النطاق، والانتقادات الموجهة لها، والشروط الواجب توافرها حتى ينجح المشتكي في شكواه المقدمة بموجبها، حيث تبين ضرورة توافر ثلاثة شروط على التوالي، وهي: شرط التطابق، أو التشابه المضلل بين اسم النطاق والعلامة التجارية أو علامة الخدمة، وشرط توافر الحقوق أو المصالح المشروعة فيما يتعلق باسم النطاق، وشرط تسجيل اسم النطاق واستخدامه بسوء نية، وقد قمت بتوضيح مفصل لكل شرط من هذه الشروط، ثم بعد ذلك، عالجت بعض الإشكاليات العملية التي تواجهها اللجان الإدارية لتسوية منازعات أسماء النطاق، منذ لحظة نظر النزاع حتى تاريخ صدور الحكم، وكل ذلك تم بشكل مقارن مع القواعد المنظمة لأسماء النطاق الفلسطينية التي تطبقها هيئة (بنينا) لمسميات الإنترنت، والقواعد المنظمة لأسماء النطاق البلجيكية التي تديرها منظمة (DNs Belgium)، وقواعد مركز (Cepani) البلجيكي. وفي نهاية هذه الدراسة، بين الباحث من خلال الخاتمة، مجموعة من النتائج والتوصيات التي تمثل خلاصة البحث في هذا الموضوع.
Pages Count: 
296
الحالة: 
Published