Discussion Committee:
د. أمير عبد العزيز رصرص - رئيساً
د. ناصر الدين الشاعر - عضواً
د. شفيق عياش - عضواً
Authors:
وائل عبد الكريم حسن الحشاش
Abstract:
اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد وأربعة فصول حيث بينت في المقدمة أهمية الموضوع “تضمين الصناع" والأسباب التي دفعتني للكتابة فيه، وضرورة اهتمام المسلمين بتطبيق الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمعاملات بين الناس. وأوضحت في التمهيد، معنى الضمان، لغة، واصطلاحا، وأسبابه، ومشروعيته، من الكتاب والسنة والإجماع. أما الفصل الاول، فقد تحدثت فيه عن رأي العلماء في تضمين الصنّاع، إذ فرق العلماء بين الأجير الخاص، والأجير المشترك، فقد اتفقوا على القول بعدم تضمين الأجير الخاص، بينما اختلفوا في تضمين الأجير المشترك "الصانع" وترجع عندي الرأي الذي يقول بتضمينه. وذكرت في الفصل الثاني، الحالات التي يضمن فيها الصانع، ومتى يجوز للصانع حبس المصنوع لاستيفاء أجرته. أما الفصل الثالث، فتحدثت فيه عن ضمان وسائل النقل، وتضمين الحمالين، والماكرين، والملاحين. بينما أفردت الفصل الرابع للحديث عن جناية الصنّاع وأصحاب المهن، على الأدمي وفصلت فيه القول في بيان تضمينه الأطباء، والائمة، والمؤدبين، والمعلمين، وخلصت إلى نتيجة، أن الأطباء لا يضمنون التلف الحاصل على نتيجة العلاج، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم، أو يتعدوا، أو يفرطوا، وأذن لهم المريض بعلاجه، فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط فإنهم يضمنون. وبالنسبة للائمة والمؤدبين، فلا ضمان عليهم في التأديب المعتاد، أما إذا تجاوز القدر المعتاد فإنه يضمن ذلك. وأما المعلم فلا ضمان عليه نتيجة ضربه المتعلم، شرط أن يأذن له الوالي بذلك، وأن لا يتجاوز القدر المعتاد، مع أن الأولى أنّ على المعلم الاجتهاد قدر الإمكان أن لا يضرب أحدا.
وختمت الرسالة بالحديث عن الأحكام التي توصلت لها من خلال البحث ثم ذيلتها بتوصيات هامة، أرجو من أصحاب الشأن أن يأخذوا بها.