أحكام النسب في الفقه الإسلامي

Year: 
2001
Discussion Committee: 
Supervisors: 
د. مأمون وجيه أحمد الرفاعي
Authors: 
فؤاد مرشد داود بدير
Abstract: 
النسب اقوى الدعائم التي تقوم عليها الاسرة، ويرتبط بها افرادها برباط دائم من الصلة والقرابة والمودة والرحمة، وهو نعمة من نعم الله تعالى العظمى اذ لولاها لتفككت اواصر الاسرة وذابت الصلاة بين افرادها، ولما بقي اثر من حنان وعطف ورحمة بين افرادها، لذا امتن الله عز وجل على الانسان بالنسب فقال تعالى (وهو الذي خلق من الماء بشؤاً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديرا). فالنسب قرابة الانسان وانتمائه لآبائه واجداده، وقد نال حظاً وفيراً من عناية الشريعة الإسلامية به والسعي على حفظه وصونه حتى جعل من الكليات الخمس التي لا قيام لحياة الناس بدونها. وللنسب اسباب شرعية يثبت بها، فهو يثبت بالزواج الشرعي الذي تحققت اركانه وشروطه وانتقت موانعه. كما ويثبت بعقد النكاح الفاسد الذي اختل بعض شروطه، ويثبت بالوطء بشبهة الذي اشتبه كونه حراماً أو حلالاً. كما ويثبت بالتلقيح الاصطناعي أو ما يسمى بطفل الانابيب، تمشياً مع اكتشافات العلم وحاجات العصر المتجددة. كل ذلك في حالة قيام الزواج على عقد صحيح، وما ذلك الا حفاظاً على نسب الولد وصوناً لشرف الزوجة وكرامة الاسرة وسمعتها. ولا يمكن للنسب ان يثبت بطريق الحرام والزنى لانه نعمة لا تنال بمحظور. وفي سبيل صون النساب حرم الإسلام التبني به نسبا ممن تبناه لانه ليس ابنه على الحقيقة، وان كان الإسلام يحث على التقاط اللقطاء والعناية بترتيبهم والاحسان اليهم حسبةً لله تعالى. ولا يمكن بحال ان يثبت النسب بعقد باطل فقد أحد أركانه لأنه في حكم العدم. وللنسب ايضاص وسائل يتحقق بها كالفراش والعقد الصحيح، كما ويثبت بوسيلة الاقرار والاعتراف به من قبل الاب في حالة عدم وجود المنازع. وللبينة الشرعية والشهادة دور كبير في تثبيت النسب واحترامه. والحاق الولد بمن يشبهه أو ما يسمى بالقافة حيث اخذ به الرسول صلى الله عليه وسلم وسرّ به. كما ويعتبر تحليل الدم والوقوف على فصائله وسيلة معتبرة نلجا اليها عند الحاجة والضرورة في حالات النّزاع والاختلاف وعدم وجود المرجح. كما ويعتبر حكم القاضي فاصلاً في اثبات النسب عند الاختلاف وتساوي البينات. وكما ان للنسب وسائل وطرق اثبات له ايضاً طرقاً للنفي، فينتفي باللعان في حالة اتهام الرجل لزوجته بالزنى أو نفي ولدها عنه. فينتفي الولد عن الزوج ويثبت نسبه من أمه التي توّن وخرج من رحمها. كما وينتفي النسب باختلال مدة الحمل، وبعدم قدرة الرجل على الانجاب بسبب كونه محجبوباً أو خصياً وهو ما يسمى بحالة العجز الجنسي. وينتفي أيضاً بعدم تلاقي الزوجين بعد العقد، وقيام القرائن والادلة كالقيافة وفحص الدم على استحالة كون الولد من الزوج. فمتى تحقق سبب من هذه الاسباب انتفى الولد عن الزوج ولم يلحق به لانه ثبت يقينا انه ليس ابنه ولا ينتسب له. فكما حرص الإسلام على صيانة الانساب اهتم ايضاص ان لا ينتسب الشخص لغير ابيه. ومتى تحقق النسب قامت عليه حقوق وترتب عليه واجبات وامور كحق الرضاع والحضانة للطفل، والنفقة عليه وثبت حقه في تركة مورثه، وتسقط بعض الحدود لقيام الشبهة كحد السرقة والقذف. وبثبوت النسب ايضا تبرز احكام خاصة بالنكاح والتحريم كحرمة نكاح المحارم. وحقوق اجتماعية تتلخص في واجب بر الوالدين وصلة الرحم وحق القرابة.
Pages Count: 
230
الحالة: 
Published