إشكالات حجز الأموال غير المنقولة والتنفيذ عليها بالبيع وفقا لقواعد قانون التنفيذ الفلسطيني رقم(23) لسنة 2005

Year: 
2013
Discussion Committee: 
د. غسان خالد/ مشرفا رئيسا
د. محمد خلف/ ممتحنا خارجيا
د.امجد حسان/ ممتحنا داخليا
Supervisors: 
د. غسان خالد/ مشرفا
Authors: 
دعاء بدري شاهين
Abstract: 
تتلخص الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة في إشكالات الحجز على الأموال غير المنقولة وفقا لقانون التننفيذ الفلسطيني، وتبرز أهم هذه الإشكالات في طبيعة الإجراءات التي أوجب المشرع الفلسطيني على الدائن إتباعها حتى يتمكن من الوصول إلى الحجز على أموال مدينه غير المنقولة وما تتضمنته من تعقيدات ومصاعب، وذلك من خلال التقدم بطلب الحجز إلى قاضي التنفيذ المختص، ومن ثم مراجعة دائرة الأراضي المختصة التي عليها أن تضع إشارة الحجز على هذه الأموال بناء على طلب القاضي المختص، ثم تصبح هذه الأموال غير المنقولة محجوزة تحت يد القضاء بمعنى أنه لا يستطيع المدين أن يتصرف بها ويتم تقييد حقه في استعمالها واستغلالها، ويظهر ذلك من خلال إلحاق ثمار المال غير المنقول به، ومن خلال حبس أجرة المال غير المنقول تحت يد المستأجر وعدم دفعها له، واعتبار تصرفات المدين غير نافذة في مواجهة الدائن، وفي بيان الإجراءات الخاصة بالحجز على الأموال غير المنقولة الموجودة تحت يد الحائز والكفيل العيني وكذلك توضيح الآثار المترتبة على الحجز عليها. وتتلخص أيضا في تنفيذ عملية الحجز على الأموال غير المنقولة من حيث إعداد الأموال غير المنقولة للبيع في قائمة خاصة بذلك تشتمل على بيانات ومرفقات يقدمها الدائن لمأمور التنفيذ ويقوم هذا الأخير بإعدادها، وفي بيان الاعتراضات على قائمة شروط البيع التي تقدم من قبل كل صاحب مصلحة قانونية والتي محلها إما ملاحظات على القائمة سواء بالحذف أو الإضافة أو التغيير، وإما أوجه بطلان تتعلق بالشكل أو الموضوع، وإما اعتراضات واردة في نصوص خاصة، وتتلخص كذلك في توضيح إجراءات الإعلان عن بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني، وبطلان هذه الإجراءات، وفي البحث عن دعوى الاستحقاق الفرعية التي تقام بسبب المطالبة بملكية المال غير المنقول الذي تم الحجز عليه وإبطال إجراءات التنفيذ التي تمت بشأنه، والذي يترتب عليها الحكم باعتبار إجراءات البيع كأن لم تكن إذا ما رفعت بالشكل القانوني الصحيح. وضحت في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها ومن أهمها أن المشرع الفلسطيني راعى مصلحة المدين بشكل كبير ويظهر ذلك من خلال جعل بيع الأموال غير المنقولة على عدة مراحل، ومنها أيضا أنه لم ينص في قانون التنفيذ الفلسطيني على الإجراءات الخاصة بالحجز على الأموال غير المنقولة الموجودة تحت يد الحائز، وأخضع الأموال غير المنقولة الموجودة تحت يد الكفيل العيني لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين الأردني رقم (46) لسنة 1953.
Pages Count: 
157
الحالة: 
Published