Discussion Committee:
د. مأمون وجيه أحمد الرفاعي - رئيساً
د. علي محمد مصلح - عضواً
د. اديب الحوراني - ممتحنا خارجياً
Supervisors:
د. مأمون وجيه أحمد الرفاعي
Authors:
حنان محمد فوزي عبد الرحمن إسماعيل
Abstract:
هذا البحث الذي يحمل عنوان "أحكام مرضى نقص المناعة المكتسبة في الفقه الإسلامي، من إعداد الطالبة "حنان محمد فوزي" وإشراف الدكتور مأمون الرفاعي قدَّم استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا من جامعة النجاح الوطنية سنة 2000م-1421هـ.
هدف الدراسة:
لقد كان الهدف من هذه الدراسة التي اشتملت على مقدمة وستة فصول وخاتمة:- هو بيان أحكام مرضى نقص المناعة المكتسبة في الفقه الإسلامي، لا سيما أن هذا الموضوع لا يزال يبحث سواء من الناحية الطبية أو الناحية الفقهية، ولا زالت قضاياه وأحكامه مجهولة للمجتمع المسلم.
كما هدفت هذه الدراسة إلى استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بمرض نقص المناعة في الأحوال الشخصية، والمعاملات، والجنايات وغيرها، حتى ندرك بأن الشريعة الإسلامية شاملة وافية تناولت كل صغيرة وكبيرة من شؤون الدين والدنيا.
نتائج البحث:
1- الايدز كان أول ظهوره، وانتشاره من خلال الجماع الشرجي، حيث الانحراف في السلوك الجنسي، والذي عوقبت به البشرية نتيجة لخروجها عن منهج الله عز وجل.
2- لا علاج لمرض الايدز، إلا بالرجوع إلى دين الله عز وجل وتطبيق شريعته القويمة في كافة نواحي الحياة ونبذ القوانين الوضعية وكل ما فيه خروج عن تعاليم اسلامنا العظيم.
3- حكم زواج المصاب بالإيدز "ديانة" هو الحرمة، نظراً لما يترتب عليه من ضرر وظلم وازهاق لروح الزوجة والأولاد.
أما قضاءً، إذا كان يعلم أنه مصاب فإنه يعد قاتلاً عمداً يعاقب على جريمته بعقوبة القتل العمد، وإن كان لا يعلم نتيجة تقصير منه طبقت عليه عقوبات القتل الخطأ.
4- الاجهاض محرم في كل مراحل الجنين، قبل نفخ الروح وبعدها، سواء كان مصاباً بالإيدز أم لا.
5- يحرم على الأم المصابة بمرض "الإيدز" إرضاع طفلها.
6- إعطاء حق طلب فسخ عقد النكاح لكل من الزوجين المصاب أحدهما بالإيدز، إذ هو أولى –بل يجب عليها- إعطاء حق الفسخ بسبب مرض الجذام.
7- يحق للزوجة الامتناع عن تمكين الزواج بعد علمها بإصابته وحمله لمرض "الإيدز".
8- مرض "الإيدز" لا يُعد مرض موت شرعاً إلا إذا اكتملت أعراضه وأدى بالمريض إلى الخرف أو أقعده عن ممارسة الحياة واتصل بالموت لذا فلا تجري عليه أحكام مرض الموت المتعلقة بالمعاملات المالية والطلاق ونحوه.
9- لا يُنفذ القصاص على ناقل الإيدز" عمداً قبل وفاة المنقول إليه، بل يعزز وإذا توفي المنقول إليه يكون لأولياء الميت أو القتيل الحق في أخذ القصاص أو العفو عنه إلى الدية، بل قد يتولى قبل الناقل عمداً حاكم المسلمين، لما في ذلك من تعلق بحق الله عز وجل، وضرر بالمجتمع المسلم..
10- حكم نقل العدوى عن طريق الإهمال هو الإثم "ديانة" والعقوبة التعزيزية" التي تتناسب ونوع التقصير. فإذا كان الإهمال فاحشاً فقد تصل العقوبة إلى عقوبة القتل الخطأ، كما هي مقررة في الشريعة الإسلامية.
11- لا بد من السماح للعامل المصاب "الايدز" بالعمل ما دام يقدر على ذلك، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير.
12- وأخيراً يجب اتخاذ اجراءات ملزمة من قبل الحكومات اليوم، ووزارات الصحة في العالم الإسلامي للوقوف في وجه هذا المرض، والحد من انتشاره، واتخاذ إجراءات رقابة مشددة، وسن عقوبات صارمة كفرض الفحص الطبي، والحجر الصحي، ومراقبة المصابين ونشر التوعية، والتثقيف الصحي، ومراقبة المستشفيات والمراكز الطبية... وقطع شأفة العلاقات الجنسية المحرمة وكل ما يوصل لها من أسباب.