تحصيل دين ضريبة الدخل في فلسطين وفقا للقانون رقم (25) لسنة 1964: دراسة تحليلية مقارنة

Year: 
2003
Discussion Committee: 
Supervisors: 
حسن السفاريني
Authors: 
احمد زياد احمد الدبك
Abstract: 
ويعتمد النظام الضريبي بشكل عام ونظام التحصيل بشكل خاص باعتباره جزء لا يتجزيء من النظام الضريبي على وجود القواعد والاحكام القانونية المحددة لإجراءات و طرق ومواعيد تحصيل الضريبة ، وعلى وجود ادارة كفء تقوم على تنفيذ أحكام القانون بكل دقة وامانة. كما يعتبر نظام التحصيل جزءا لا يتجزأ من النظام الضريبي ككل، والتحصيل لا يكون إلا بناء على القانون، فيقع على المشرع الضريبي وضع أحكامه على أن تتسم بالمرونة التي تتمثل بمنح المسؤولية في الإدارة الضريبية بإصدار الأنظمة الخاصة لتسهيل أمر تحصيل الضريبة بإيجاد الطرق الملائمة لكافة الظروف. ويحتاج نظام التحصيل إلى وجود ادارة كفء تقوم على تنفيذ أحكامه بكل دقة ليحقق النظام الضريبي قواعد العدالة والمساواة و حاجة الدولة، لأن تقصير الإدارة في التحصيل سيدفع على التهرب الضريبي، وبالتالي إيجاد مجتمع تسوده الفوضى والظلم وبه تنهار قواعد المساواة والعدالة.وبالتالي نجاح أي نظام قانوني وتحقيق أهدافه يقتضي توفر عنصرين هما القانون والإدارة الضريبية الكفء وخاصة في معاملتها للمكلف من حيث تسهيل معاملاته واحترام وقته حتى يشعر انه يؤدي واجب وطني، فالمكلفون يواجهون أدوات الإدارة الضريبية ولا يواجهون نصوص القانون فيقع على الإدارة الضريبية اختيار أدوات التوظيف المناسبة التي تحقق تطبيق الأكفأ للقانون، بالإضافة الى قيامها بإعمال التوعية العامة والخاصة في إظهار الفرق بين التهرب الضريبي و التجنب الضريبي الذي يعتبر سلوكه عادة أمرا محمودا ومحققا لسياسات الدولة ففي هذه الدراسة تناولت الجانب القانوني لنظام التحصيل مع الاشارة الى ضرورة وجود ادارة كفء تقوم على تنفيذ احكامه ،فكانت الدراسة دراسة تاصيلية و قانونية مقارنة للتشريع الساري لدينا رقم (25) لسنة 1964مع التشريع الاردني والتشريع المصري. فموضوع دراستي، كانت أحكام قانون الضريبة المتعلقة في تحصيل الضريبة؛ والتي توصلت فيه الى الكثير من الاقتراحات والملاحظات حيث ألخّص أهمها فيما يلي: أولا: أن يخضع المشرع الأرباح الرأسمالية الحقيقية والعرضية لتحقيق قواعد العدالة والمساواة. ثانيا: أن يمنح القضاء الضريبي المستقل النظر في ربط وتحصيل الضريبة. ثالثا: أن يأخذ بالمبادئ الثلاث المحددة لنطاق فرض الضريبة وهي مبدأ الإقليمية والجنسية والإقامة، وترك معالجة ما يحدث من الازدواج الضريبي عن طريق الإعفاءات والخصم، و طريق المعاهدات الدولية العالمية والإقليمية. رابعا: أن يأخذ بمبدأ القبض بالفئات التي تقتضي طبيعة عملها على أن تحاسب على أساس القبض (كالأطباء، والمهندسين، والمحامين، ومدققي الحسابات، ورياض الأطفال، ومالكي العقارات خامسا: على أن يفرق بين الديون المعدومة والمشكوك فيها، على أن تقتصر الديون المشكوك فيها على الفوائد المعلقة للبنوك المقيمة. سادسا: آن يجعل كل من الزوج والزوجة مكلفا مستقلا عن الآخر. سابعا: أن يأخذ المشرع بالتقدير الذاتي وان يجعله هو الأصل، وأن يأخذ بالتقدير الإداري والمقطوع كاستثناء، وعلى ان يتم التقدير بناء على معلومات متوفرة لدى مأمور التقدير. ثامنا: أن يجعل الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي التزاما أصليا لتحقيق الرقابة الإدارية الفعالة على دخل المكلف بدون ربط وجوده على وجود الدخل الخاضع للضريبة. تاسعا: أن يجعل الشيك وخطاب الضمان وسائل قانونية لتحصيل الضريبة. عاشرا: أن يأخذ المشرع بسقوط الالتزام بدين الضريبة في حالات يتعذر معها تحصيل الضريبة .
Pages Count: 
170
الحالة: 
Published