حجية الإقرار في الشريعة والقانون

Year: 
2003
Discussion Committee: 
د. ناصر الدين الشاعر - رئيساً
د. جمال الكيلاني - عضواً
د. حسن السفاريني - عضواً
د. شفيق عياش - ممتحناً خارجياً
Supervisors: 
د. ناصر الدين الشاعر
Authors: 
مراد رايق رشيد عودة
Abstract: 
يعتبر الإقرار وسيلة من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ويمكن تعريفه بأنه: "الإخبار بثبوت حق للغير على نفسه". وقد ثبتت مشروعيته في الكتاب والسنة، ويعتبر الإقرار أقوى الأدلة لإثبات الحقوق، ولذا يطلق عليه سيد الأدلة، وهو حجة كاملة في إثبات الشيء ولا يحتاج إلى ما يثبته ويدعمه في إظهار الحق، ومتى صدر الإقرار مستوفياً شروطه الشرعية فقد ترتب عليه إلزام المقر بما أقر به وإلزام القاضي الحكم بموجبه. الإقرار يقطع النزاع وينهي الخلاف ويجعل المدعى به ثابتاً غير متنازع فيه، وينبغي الإشارة إلى أن الإقرار يعتبر حجة ملزمة على المُقِر وحده، أي أنه حجة قاصرة على المقر دون سواه. هذا ولا يجوز الرجوع عن الإقرار إذا صدر من أهله وكان متعلقاً بحق من حقوق العباد، ولا يجوز إثبات عكسه، أما إذا كان الإقرار متعلقاً بحق من حقوق الله، فإن الرجوع عن الإقرار صحيح مقبول، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة.
Pages Count: 
222
الحالة: 
Published