علاقة صلاة الإمام بالمأموم في الفقه الاسلامي

Year: 
2013
Discussion Committee: 
د. جمال حشاش/ مشرفا رئيسا
د. محمد مطلق عساف /ممتحناً خارجياً
د. عبد الله جميل أبو وهدان/ممتحناًداخلياً
Supervisors: 
د. جمال حشاش/ مشرفا رئيسا
Authors: 
آلاء سعد سالم حمد
Abstract: 
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين، أما بعد: فقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان مفهوم الإمامة في الصلاة، وما يتعلق بها من أحكام وشروط، وحكم أخذ الإمام الأجرة مقابل الوقت الذي يقضيه منشغلاً بالإمامة، وبيان أقل عدد لانعقاد صلاة الجماعة، ثم تحدثت عن حكم تكرار صلاة الجماعة في المساجد، ويترجح فيها عدم الجواز خوفاً من الفتنة والفساد، باستثناء المساجد الثلاثة. وتحدثت عن النية، واشتراط نية الإمامة للإمام،والإئتمام للمأموم في الفرض دون النفل، دون تعيين الإمام. وبينت فضل تسوية الصفوف، وإتمامها الأول فالأول والعقاب لمن لا يتم الصفوف أو يساويها. ثم تحدثت عما يترتب على الإمام من الجهر في مواضعه المحددة، والتخفيف مراعاة لظروف الناس المختلفة، مع الإتيان بأدنى درجات الكمال، ومن السنة انتظار المأموم الذي دخل المسجد متأخراً قبل الشروع في الصلاة. ثم بينت ما اتفق عليه الفقهاء من جواز استخلاف الإمام من ينوب عنه لإكمال الصلاة إذا طرأ عليه عذر منعه من إتمام الصلاة. وتناولت الحديث عن موقف المأمومين خلف الإمام، ووجوب وقوف المرأة خلف الرجل في صلاة الجماعة سواء كانت من محارمه أو أجنبية عنه. ثم تحدثت عن كراهية علو الإمام على المأموم بغير عذر إلا أن يكون ارتفاعاً يسيراً، وجواز صلاة المأمومين مع الإمام في طابق والنساء في طابق آخر وذلك في صلاة جماعة مشتركة، منعاً لحدوث الاختلاط. ثم بينت حكم المرور بين يدي المصلي، والإثم المترتب على المار الذي، لو علمه لاختار الوقوف أربعين، وبينت أنه يستحب اتخاذ سترة للمصلي من أي شيء ثابت، ويجوز الاستتار بظهر الآدمي دون وجهه. وللمساجد الثلاثة خاصية ينفردن بها عن غيرهن من المساجد بجواز المرور بين يدي المصلي دون اتخاذ سترة. وللإمام سترة خاصة به وللمصلين. ثم تحدثت عن سجود الإمام للسهو قبل السلام، ويسجد معه جميع المأمومين، إلا في الحالات التي ثبتت بالدليل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالسجود بعد السلام. وذكرت آراء الفقهاء عما يتحمله الإمام عن مأمومه دون الفاتحة؛ لأنها فرض على كل مصلٍ، وما يحدث في بعض المساجد من خطأ بعدم اعطاء فرصة للمصلي لقراءة الفاتحة وهذا لا يتحمله الإمام. ثم وضحت حكم مسابقة الإمام، فمن تعمد سبق الإمام في أي ركن من أركان الصلاة فقد بطلت صلاته، وإذا سبقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. ويكره موافقة الإمام في أفعال الصلاة لأن الإمامة تقتضي الاتباع، وتبطل صلاة من يتأخر عن الإمام متعمداً بركنٍ أو أكثر. ثم تحدثت عن المسبوق الذي إذا أدرك الإمام في الركوع يكون قد أدرك تلك الركعة، وعليه أن يكبر تكبيرتين، وإذا اقتصر على واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام انعقدت صلاته، وإن ما أدركه مع إمامه هو آخر صلاته وما قضاه هو أولها؛ لاختلاف ركعات الصلاة الواحدة. ثم تحدثت عن صلاة النساء جماعة وحكم محاذاة المرأة للرجل في الصف. ثم تناولت حكم اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل، وترجيح الصحةفيها، ثم تحدثت عن اقتداء من يؤي فرضاً بمن يقضيه. ثم تحدثت عن حكم صلاة الجماعة في وسائل النقل والمواصلات الحديثة.
Full Text: 
Pages Count: 
237
الحالة: 
Published